• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

معني(کونه عنده)

المناقشهفي الاستدلال بالخبر المذکور

كان وكيلاً عنه في بيعه و لو من نفسه؛ فإنّ السلطنة و القدرة على التسليم حاصلة هنا،مع أنّه مورد الرواية عند الفقهاء.

فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعليّة التي تتوقّف على الملك مع كونه تحت اليد حتّى كأنه عنده و إن كان غائباً.

و على أيّ حال،فلا بدّ من إخراج بيع الفضولي عنه بأدلّته،أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك.

و كيف كان،فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن. و أمّا الإيراد عليه بدعوى:أنّ المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة،من بيع الشيء الغير المملوك ثمّ تحصيله بشرائه و نحوه و دفعه إلى المشتري،فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد،و ليس في الأخبار المتضمّنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد.

نعم،يمكن أن يقال:إنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النبويّ بل النبوي الأوّل أيضاً-:فساد البيع،بمعنى عدم كونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود،فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر و تحقّق كونه عنده.

و لو أبيت إلّا عن ظهور النبويّين في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأساً المنافية لوقوعه مراعى،دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر،و بين إخراج بيع الرهن،و بيع ما يملكه بعد البيع و بيع العبد الجاني عمداً و بيع المحجور لرقٍّ أو سفهٍ أو فلس،فإنّ البائع في هذه الموارد عاجز شرعاً عن التسليم،و لا رجحان لهذه التخصيصات،

فحينئذٍ لا مانع عن التزام وقوع بيع كلّ ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكّن منه مراعى