التمسکبالنبوي المذکور اخفي من المدعي
الاستدلالعلي شرطيه القدره بوجوه اخر
النبوي المشهور (لاتبعما ليس عندک)
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى و كيف كان،فلا إشكال في صحّة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبويّ المذكور،إلّا أنّه أخصّ من المدّعى؛ لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحرٍ يمتنع خروجه منه عادةً و نحوه ليس في بيعه خطر؛ لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقامٍ يحتمل السلامة و لو ضعيفاً ،
لكنّ هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم1 السفاهة و كون أكل الثمن في مقابله أكلاً للمال بالباطل،بل لا يعدّ مالاً عرفاً و إن كان مِلكاً،فيصحّ عتقه،و يكون لمالكه لو فرض التمكّن منه،إلّا أنّه لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفاً؛ و لذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك،فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر: منها: ما اشتهر عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله من قوله:« لا تبع ما ليس عندك»2 بناءً على أنّ« كونه عنده» لا يراد به الحضور؛ لجواز بيع الغائب و السلف إجماعاً،فهي كناية،لا
3 عن مجرّد الملك؛ لأنّ المناسب حينئذٍ ذكر لفظة« اللام»،و لا عن مجرّد السلطنة عليه و القدرة على تسليمه؛ لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة و العامّة[به
4 ]على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثمّ شرائها من مالكها،خصوصاً إذا