• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

التمسکبالنبوي المذکور اخفي من المدعي

الاستدلالعلي شرطيه القدره بوجوه اخر

النبوي المشهور (لاتبعما ليس عندک)

التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى و كيف كان،فلا إشكال في صحّة التمسّك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبويّ المذكور،إلّا أنّه أخصّ من المدّعى؛ لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحرٍ يمتنع خروجه منه عادةً و نحوه ليس في بيعه خطر؛ لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقامٍ يحتمل السلامة و لو ضعيفاً ، لكنّ هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم1 السفاهة و كون أكل الثمن في مقابله أكلاً للمال بالباطل،بل لا يعدّ مالاً عرفاً و إن كان مِلكاً،فيصحّ عتقه،و يكون لمالكه لو فرض التمكّن منه،إلّا أنّه لا ينافي سلب صفة التموّل عنه عرفاً؛ و لذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته إلى المالك،فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر:

منها: ما اشتهر عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله من قوله:« لا تبع ما ليس عندك»2 بناءً على أنّ« كونه عنده» لا يراد به الحضور؛ لجواز بيع الغائب و السلف إجماعاً،فهي كناية،لا3 عن مجرّد الملك؛ لأنّ المناسب حينئذٍ ذكر لفظة« اللام»،و لا عن مجرّد السلطنة عليه و القدرة على تسليمه؛ لمنافاته لتمسّك العلماء من الخاصّة و العامّة[به4 ]على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثمّ شرائها من مالكها،خصوصاً إذا

(1)في مصححة« ن»:لزوم.

(2)سنن البيهقي 5:267،317 و 339،و يدلّ عليه ما في الوسائل 12:266،الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 12.

(3)كلمة« لا» من« ف» و« ش»،و استدركت في أكثر النسخ.

(4)الزيادة اقتضاها السياق.