• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشهفيما افاده الشهيد في شرح الارشاد

عليه1 ،انتهى.

المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد فإنّ مقتضاه:أنّه لو اشتُري الآبق أو الضالّ المرجوّ الحصول بثمنٍ قليل،لم يكن غرراً؛ لأنّ العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاءً للنفع الكثير.و كذا لو اشترى المجهول المردّد بين ذهبٍ و نحاسٍ بقيمة النحاس؛ بناءً على المعروف من تحقّق الغرر بالجهل بالصفة.و كذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقّن منه؛ فإنّ ذلك كلّه مرغوب فيه عند العقلاء،بل يوبّخون من عدل عنه اعتذاراً بكونه خطراً.

فالأولى:أنّ هذا النهي من الشارع لسدّ باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات،و ليس منوطاً بالنهي من العقلاء ليخصّ مورده بالسفهاء أو المتسفّهة.

ثمّ إنّه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار:تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة بكونها غرراً2 ،مع أنّه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة؛ بناءً على ما فسّره به3 من أنّه قول أحدهما لصاحبه:أنبذ إليّ الثوب أو أنبذه إليك فقد وجب البيع،و بيع الحصاة بأن يقول:إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع.و لعلّه كان على وجهٍ خاصٍّ يكون فيه خطر4 ،و اللَّه العالم.

(1)غاية المراد:93.

(2)معاني الأخبار:278.

(3)في« ش»:فسّر به.

(4)في« ف»:يكون خطراً.