کلامالشهيد في شرح الارشاد في ذلک ايضا
عند بعض الأصحاب . و لو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غرراً عند الكلّ،كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلاً.و الغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين و هو ممتنع إجماعاً.و قد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته،كأُسّ الجدار و قطن الجبّة،و هو معفوّ عنه إجماعاً،و نحوه اشتراط الحمل.و قد يكون1 بينهما،و هو محلّ الخلاف،كالجزاف في مال الإجارة و المضاربة،و الثمرة قبل بدوّ الصلاح،و الآبق بغير ضميمة2 ،انتهى3 .
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغررو في بعض كلامه تأمّل،ككلامه الآخر في شرح الإرشاد،حيث ذكر في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين
4 عندنا قالوا يعني المخالفين من العامّة-:تعيينها
5 غرر،فيكون منهيّاً عنه.أمّا الصغرى،فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع.و أمّا الكبرى،فظاهرة إلى أن قال: قلنا:نمنع الصغرى؛ لأنّ الغرر إجمال
6 مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه،و ما ذكروه
7 لا يخطر ببالٍ فضلاً عن اللّوم