• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالشهيد في شرح الارشاد في ذلک ايضا

عند بعض الأصحاب . و لو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غرراً عند الكلّ،كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلاً.و الغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين و هو ممتنع إجماعاً.و قد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته،كأُسّ الجدار و قطن الجبّة،و هو معفوّ عنه إجماعاً،و نحوه اشتراط الحمل.و قد يكون1 بينهما،و هو محلّ الخلاف،كالجزاف في مال الإجارة و المضاربة،و الثمرة قبل بدوّ الصلاح،و الآبق بغير ضميمة2 ،انتهى3 .

كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغررو في بعض كلامه تأمّل،ككلامه الآخر في شرح الإرشاد،حيث ذكر في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين4 عندنا قالوا يعني المخالفين من العامّة-:تعيينها5 غرر،فيكون منهيّاً عنه.أمّا الصغرى،فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع.و أمّا الكبرى،فظاهرة إلى أن قال: قلنا:نمنع الصغرى؛ لأنّ الغرر إجمال6 مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه،و ما ذكروه7 لا يخطر ببالٍ فضلاً عن اللّوم

(1)في« ش» و مصحّحة« ن» زيادة:مردّداً.

(2)كذا في المصدر،و في« ش»:« لغير ضميمة»،و في« ص»:« قبل الضميمة»،و في سائر النسخ:مع الضميمة.

(3)القواعد و الفوائد 2:137 138،القاعدة 199.

(4)في« ش» زيادة:الشخصي.

(5)في النسخ:« تعيّنها»،و ما أثبتناه من المصدر و مصحّحة« ن».

(6)كذا في المصدر و« ف» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ:احتمال.

(7)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و ما ذكره.