• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

استدلال الفريقينبالنبوي المذکور علي شرطيه القدره

من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله،فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصاً بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين.و احتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده،يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات.

الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرةهذا،مضافاً إلى استدلال الفريقين من العامة و الخاصّة بالنبويّ المذكور على اعتبار القدرة على التسليم،كما يظهر من الانتصار،حيث قال فيما حكي عنه:و ممّا انفردت به الإماميّة القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة،و لا يشترى وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري1 ،و خالف باقي الفقهاء في ذلك و ذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال إلى أن قال: و يعوِّل مخالفونا في منع بيعه على أنّه بيع غَرَرٍ،و أنّ نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن بيع الغَرَر إلى أن قال: و هذا ليس بصحيح؛ لأنّ هذا البيع يخرجه عن أن يكون غرراً؛ انضمام2 غيره إليه1 ،انتهى.

و هو صريحٌ في استدلال جميع العامّة بالنبويّ على اشتراط القدرة على التسليم.و الظاهر اتّفاق أصحابنا أيضاً على الاستدلال به له2 ،كما يظهر للمتتبّع،و سيجيء في عبارة الشهيد التصريح به.

و كيف كان،فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة و لا العرف

(1)عبارة« و لا يشترى إلى المشتري» من« ش» و المصدر.

(2)كذا في« ش» و نسخة بدل« ص»،و في سائر النسخ و المصدر:لانضمام.

(1)الانتصار:209.

(2)له» من« خ»،و استدركت في« ن»،« م» و« ع» أيضاً.