• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اخذالجهاله في معني (الغرر)

توهم انالمنساق من (الغرر) الجهل بصفات المبيع و مقداره

رفعالتوهم المذکور

و المجمع1 تفسير الغرر بالخطر،ممثّلاً له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء و الطير في الهواء.

و في التذكرة:أنّ أهل اللغة فسّروا بيع الغَرَر بهذين2 ،و مراده من التفسير التوضيح بالمثال،و ليس في المحكيّ عن النهاية منافاةٌ لهذا التفسير،كما يظهر بالتأمّل.

و بالجملة،فالكلّ متّفقون على أخذ« الجهالة» في معنى الغَرَر،سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده،أم بحصوله في يد من انتقل إليه،أم بصفاته كمّاً و كيفاً3 .

و ربما يقال4 :إنّ المنساق من الغَرَر المنهيّ عنه:الخطر،من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره،لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه و عدمه؛ ضرورة حصوله في بيع كلِّ غائب،خصوصاً إذا كان في بحرٍ و نحوه،بل هو أوضح شيءٍ في بيع الثمار و الزرع و نحوهما. و الحاصل:أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيعٍ مجهول الحال بالنسبة إلى التسلّم و عدمه،خصوصاً بعد جبره بالخيار لو تعذّر.

و فيه:أنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم

(1)لم نعثر فيه على التصريح به،نعم فيه ما يفيد ذلك،انظر مجمع البحرين 3:423،مادّة« غرر»،و حكاه عنه و عمّا تقدّم صاحب الجواهر،انظر الجواهر 22:386.

(2)التذكرة 1:466،و فيه:و فسّر بأنّه بيع السمك في الماء و الطير في الهواء.

(3)في« ش»:أو كيفاً.

(4)قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22:388.