• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المتيقنثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملک

توقفالتصرف علي إذن الامام في زمان الحضور

حکم التصرففي زمان الغيبه

أراضي المسلمين،و هذا القسم أيضاً يصحّ الشراء و البيع فيه على هذا الوجه.و أمّا الأنفال و ما يجري مجراها فلا يصحّ تملّكها بالشراء و إنّما أُبيح لنا التصرّف فيها حسب1 .

ثمّ استدلّ على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة2 الدالّة على جواز بيع آثار التصرّف دون رقبة الأرض.و دليله قرينة على توجيه كلامه.

المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك و كيف كان،فما ذكروه من حصول الملك تبعاً للآثار ممّا لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال.نعم،المتيقّن هو ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف ما دام شيء من الآثار موجوداً. فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرّف معه حتّى يثبت حقّ الاختصاص،فنقول:

أمّافي زمان الحضور و التمكّن من الاستئذان،فلا ينبغي الإشكال في توقّف التصرّف على إذن الإمام عليه السلام؛لأنّه وليّ المسلمين فله نقلها عيناً و منفعة.و من الظاهر أنّ كلام الشيخ3 المطلق في المنع عن التصرّف محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره.

و أمّا في زمان الغيبة،ففي:

عدم جواز التصرّف إلّا فيما أعطاه السلطان الذي حلّ قبولَ الخراج و المقاسمة منه.

(1)التهذيب 4:145 146،ذيل الحديث 405.

(2)راجع التهذيب 4:146،الحديث 406،و الوسائل 11:118،الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ،الحديث الأوّل،و تقدّمت في الصفحة 19.

(3)تقدّم نقله عن المبسوط في الصفحة 22.