• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالعلامه في ان البيع بنفسه التزام بالفداء

المناقشهفيما افاده العلامه

لكن ظاهر العلّامة في غير هذا المقام و غيره هو أنّ البيع بنفسه التزام بالفداء.و لعلّ وجهه:أنّه يجب على المولى حيث تعلّق بالعبد و هو مالٌ من أمواله،و في يده1 حقٌّ يتخيّر المولى في نقله عنه إلى ذمّته،أن يوفي حقّ المجني عليه إمّا من العين أو من ذمّته،فيجب عليه:إمّا تخليص العبد من المشتري بفسخٍ أو غيره،و إمّا أن يفديه من ماله،فإذا امتنع المشتري من ردّه و المفروض عدم سلطنة البائع على أخذه قهراً؛ للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء.

و يرد عليه:أنّ فداء العبد غير لازم قبل البيع،و بيعه ليس إتلافاً له حتّى يتعيّن عليه الفداء،و وجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلّا رفع يده،لا رفع يد الغير،بل هذا أولى بعدم وجوب الفكّ من الرهن الذي تقدّم في آخر مسألته الخدشة2 في وجوب الفكّ على الراهن بعد بيعه؛ لتعلّق الدين هناك بالذمّة و تعلّق الحقّ هنا بالعين،فتأمّل.

ثمّ إنّ المصرَّح به في التذكرة3 و المحكيّ عن غيرها4 :أنّ للمشتري فكّ العبد،و حكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه.

(1)لم ترد« و في يده» في« ف».

(2)في« ف»:« الخلاف»،و راجع الصفحة 166.

(3)التذكرة 1:465 466.

(4)حكاه المحقّق التستري في المقابس:186 عن التحرير،و راجع التحرير 1:165.