• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الوفقبالقواعد جواز البيع و الدليل عليه

هلالبيع التزام بالفداء ام لا ؟

التزم بالفداء،لا أنّه6 إذا باع ضمن.

و الأوفق بالقواعد أن يقال بجواز البيع؛ لكونه ملكاً لمولاه،و تعلّق حقّ الغير لا يمنع عن ذلك؛ لأنّ كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأساً فضلاً عن تعلّق حقّ الغير.و لعلّ ما عن الخلاف و السرائر مبنيٌّ على أصلهما من بطلان الفضولي و ما أشبهه من كلّ بيعٍ يلزم من لزومه بطلان حقّ الغير،كما يومئ إليه استدلال الحلّي على بطلان البيع قبل التزامه و ضمانه:بأنّه قد تعلّق7 برقبة العبد الجاني فلا يجوز إبطاله8 .و مرجع هذا المذهب إلى أنّه لا واسطة بين لزوم البيع و بطلانه،فإذا صحّ البيع أبطل حقّ الغير.

و قد تقدّم غير مرّة:أنّه لا مانع من وقوع البيع مراعىً بإجازة ذي الحقّ أو سقوط حقّه،فإذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية أو أقلّ الأمرين على الخلاف وقع مراعىً،فإن فدّاه المولى أو رضي المجنيّ عليه بضمانه فذاك،و إلّا انتزعه المجنيّ عليه من المشتري،و على هذا فلا يكون البيع موجباً لضمان البائع حقّ المجنيّ عليه.

قال في كتاب الرهن من القواعد:و لا يجبر السيّد على فداء الجاني و إن رهنه أو باعه،بل يتسلّط المجنيّ عليه،فإن استوعب الجناية القيمة بطل الرهن،و إلّا ففي المقابل1 ،انتهى.

(6)في« ش»:إلّا أنّه.

(7)في« ص» زيادة:حقّ الغير.

(8)السرائر 3:358.

(1)القواعد 1:159.