مسأله : اذاجني العبد خطا
هليصح بيع العبد الجاني خطا ام لا ؟
مسألةإذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،بل في شرح الصيمري:أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأً أو شبه عمد،و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و دية الجناية،و لو امتنع كان للمجنيّ عليه أو لوليّه انتزاعه،فيبطل البيع.و كذا لو كان المولى معسراً،فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يَفْدِه1 المولى2 ،انتهى.
و ظاهره أنّه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيّد،إلّا أنّ المحكيّ عن السرائر3 و الخلاف4 :أنّه لا يجوز إلّا إذا فداه5 المولى أو