• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله : اذاجني العبد خطا

هليصح بيع العبد الجاني خطا ام لا ؟

مسألةإذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،بل في شرح الصيمري:أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأً أو شبه عمد،و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و دية الجناية،و لو امتنع كان للمجنيّ عليه أو لوليّه انتزاعه،فيبطل البيع.و كذا لو كان المولى معسراً،فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يَفْدِه1 المولى2 ،انتهى. و ظاهره أنّه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيّد،إلّا أنّ المحكيّ عن السرائر3 و الخلاف4 :أنّه لا يجوز إلّا إذا فداه5 المولى أو

(1)في« م»،« ع»،« ص» و« ش»:لم يفد به.

(2)غاية المرام(مخطوط)1:280.

(3)السرائر 3:358،و حكى ذلك عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:183.

(4)حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:183،و قال:إنّه مفهوم من كلامه في الرهن،و راجع الخلاف 3:235،كتاب الرهن المسألة 28.

(5)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:أفداه.