• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

احتمال انيکون مراد المحقق من (الصحه) اللزوم

الاستندادفي عدم الصحه الي عدم الملک و المناقشه فيه

الاسترقاق،كان حسناً.و كذا بيعه وهبته1 ،انتهى.

لكن يحتمل قويّاً أن يكون مراده بالصحّة:وقوعه لازماً غير متزلزل كوقوع العتق؛ لأنّه الذي يبطل به حقّ الاسترقاق،دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل و الاسترقاق.

و كيف كان،فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك،و هو ممنوع؛ لأصالة بقاء ملكه،و لظهور2 لفظ« الاسترقاق» في بعض الأخبار3 في بقاء الملك.نعم،في بعض الأخبار ما يدلّ على الخلاف4 .

و يمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه؛ فإنّه ينتقل إلى المجنيّ عليه،و يكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيّاً على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كلّ ما يتعلّق به حقّ الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه،كما في الرهن.

(1)الشرائع 4:209.

(2)في غير« ف»:و ظهور.

(3)الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب قصاص النفس.

(4)الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب قصاص النفس.