• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

استظهارالبطلان من الاسکافي و المحقق

فإنّه حقٌّ للمجنيّ عليه.و أمّا إذا وجب عليه الأرش صحّ؛ لأنّ رقبته سليمةٌ،و الجناية أرشها فقد التزمه السيّد،فلا وجه يفسد البيع1 ،انتهى.

و قد حكي عن المختلف:أنّه حكى عنه2 في كتاب الظهار:التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمداً،حيث قال:إذا كان عبدٌ قد جنى جنايةً فإنّه لا يجزئ عتقه عن الكفّارة،و إن كان خطأً جاز ذلك.و استدلّ بإجماع الفرقة،فإنّه لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمداً ينتقل ملكه إلى المجنيّ عليه،و إن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه3 ،انتهى.

و ربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافيّ المحكيّة عنه في الرهن،و هي:أنّ من شرط الرهن أن يكون الراهن4 مثبتاً لملكه إيّاه،غير خارجٍ بارتدادٍ أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه5 ،انتهى.

و ربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضاً في كتاب القصاص،حيث قال:إنّه6 إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه مولاه صحّ،و لم يسقط القود،و لو قيل:لا يصحّ لئلّا يبطل حقّ الولي7 من

(1)الخلاف 3:117 118،كتاب البيوع،المسألة 198.

(2)أي:عن الشيخ.

(3)المختلف 7:443،و راجع الخلاف 4:546،كتاب الظهار،المسألة 33.

(4)كذا في المصدر و نسخة بدل« ن» و« ش»،و في سائر النسخ:الرهن.

(5)المختلف 5:422.

(6)لم ترد« إنّه» في« ش» و المصدر.

(7)كذا في« ف»،« ن» و« ش»،و في سائر النسخ:المولى.