استظهارالبطلان من الاسکافي و المحقق
فإنّه حقٌّ للمجنيّ عليه.و أمّا إذا وجب عليه الأرش صحّ؛ لأنّ رقبته سليمةٌ،و الجناية أرشها فقد التزمه السيّد،فلا وجه يفسد البيع1 ،انتهى.
و قد حكي عن المختلف:أنّه حكى عنه
2 في كتاب الظهار:التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمداً،حيث قال:إذا كان عبدٌ قد جنى جنايةً فإنّه لا يجزئ عتقه عن الكفّارة،و إن كان خطأً جاز ذلك.و استدلّ بإجماع الفرقة،فإنّه لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمداً ينتقل ملكه إلى المجنيّ عليه،و إن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه
3 ،انتهى.
و ربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافيّ المحكيّة عنه في الرهن،و هي:أنّ من شرط الرهن أن يكون الراهن
4 مثبتاً لملكه إيّاه،غير خارجٍ بارتدادٍ أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه
5 ،انتهى.
و ربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضاً في كتاب القصاص،حيث قال:إنّه
6 إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه مولاه صحّ،و لم يسقط القود،و لو قيل:لا يصحّ لئلّا يبطل حقّ الولي
7 من