الفرقبين حق المرتهن و حق المجني عليه
کلامالشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسأله
تعلّق حقّ المجنيّ عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجّزاً؛ لأنّ للبائع سلطنة مطلقة عليه1 ،و كذا للمشتري؛ و لذا يجوز2 التصرّف لهما فيه3 من دون مراجعة ذي الحقّ،غاية الأمر أنّ له التسلّط على إزالة ملكهما4 و رفعه بالإتلاف أو التمليك،و هذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى و عدم استقرار الملك.
و بما ذكرنا ظهر الفرق بين حقّ المرتهن
5 المانع من تصرّف الغير و حقّ المجنيّ عليه الغير المانع فعلاً،غاية الأمر أنّه رافع
6 شأناً.
و كيف كان،فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان،فإنّه قال فيما حكي عنه:إذا كان لرجلٍ عبدٌ،فجنى
7 ،فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه،فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصحّ البيع،و إن كانت جنايته توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش.ثمّ استدلّ بأنّه إذا وجب عليه القود فلا يصحّ بيعه؛ لأنّه قد باع منه ما لا يملكه،