• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

امکانمطالبه اولياء المجني عليه لا يسقط الماليه

الاقويوقوع البيع مراعي لا باطلا

الفرقبين ما نحن فيه و بين بيع المريض

الانتفاع به.و مجرّد إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له في كلّ وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار ماليّته. و على تقدير تسليمه،فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير،فيكون موقوفاً على افتكاكه عن القتل و الاسترقاق،فإن افتكّ لزم،و إلّا بطل البيع من أصله.

و يحتمل أن يكون البيع غير متزلزل،فيكون تلفه من المشتري في غير زمن الخيار؛ لوقوعه في ملكه،غاية الأمر أنّ كون المبيع عرضة لذلك عيب1 يوجب الخيار مع الجهل،كالمبيع2 الأرمد إذا عمي،و المريض إذا مات بمرضه.

و يردّه:أنّ المبيع إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازماً؛ لأدائه إلى سقوط حقّ الغير،فلا بدّ إمّا أن يبطل و إمّا أن يقع مراعىً،و قد عرفت أنّ مقتضى عدم استقلال البائع في ماله و مدخليّة الغير فيه:وقوع بيعه مراعىً،لا باطلاً.

و بذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت،و الأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق؛ فإنّ الخوف في المثالين لا يوجب نقصاناً في سلطنة المالك مانعاً عن3 نفوذ تمليكه منجّزاً،بخلاف تعلّق حقّ الغير.اللهمّ إلّا أن يقال4 :إنّ

(1)لم ترد« عيب» في« خ»،« م» و« ع».

(2)كذا في النسخ،و كتب فوقه في« خ»:« كبيع خ»،و هذا هو الأنسب.

(3)في« ف» و« خ»:من.

(4)لم ترد« أن يقال» في غير« ف» و« ش»،لكن استدركت في« ن» و« ص».