امکانمطالبه اولياء المجني عليه لا يسقط الماليه
الاقويوقوع البيع مراعي لا باطلا
الفرقبين ما نحن فيه و بين بيع المريض
الانتفاع به.و مجرّد إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له في كلّ وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار ماليّته.
و على تقدير تسليمه،فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير،فيكون موقوفاً على افتكاكه عن القتل و الاسترقاق،فإن افتكّ لزم،و إلّا بطل البيع من أصله.
و يحتمل أن يكون البيع غير متزلزل،فيكون تلفه من المشتري في غير زمن الخيار؛ لوقوعه في ملكه،غاية الأمر أنّ كون المبيع عرضة لذلك عيب
1 يوجب الخيار مع الجهل،كالمبيع
2 الأرمد إذا عمي،و المريض إذا مات بمرضه.
و يردّه:أنّ المبيع إذا كان متعلّقاً لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازماً؛ لأدائه إلى سقوط حقّ الغير،فلا بدّ إمّا أن يبطل و إمّا أن يقع مراعىً،و قد عرفت أنّ مقتضى عدم استقلال البائع في ماله و مدخليّة الغير فيه:وقوع بيعه مراعىً،لا باطلاً.
و بذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت،و الأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق؛ فإنّ الخوف في المثالين لا يوجب نقصاناً في سلطنة المالك مانعاً عن
3 نفوذ تمليكه منجّزاً،بخلاف تعلّق حقّ الغير.اللهمّ إلّا أن يقال
4 :إنّ