• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظهور کلامالشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبه

هبتها و لا وقفها» :إنّ المراد:لا يصحّ ذلك في رقبة الأرض مستقلّة،أمّا1 فعل ذلك بها تبعاً لآثار التصرّف من بناء و غرس و زرع و نحوها فجائز على الأقوى.

قال:فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل في المبيع2 على سبيل التبع،و كذا الوقف و غيره،و يستمرّ كذلك ما دام شيء من الآثار باقياً،فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري و الموقوف عليه و غيرهما عنها،هكذا ذكره جمع،و عليه العمل3 ،انتهى.

نعم،ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،حيث قال:

إن قال قائل:إنّ ما ذكرتموه إنّما دلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرضين،و لا يدلّ على صحّة تملّكها بالشراء و البيع،و مع عدم صحّتها4 لا يصحّ ما يتفرّع عليها5 .

قلنا:إنّا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام:أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرّفون فيها،و أرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها،فقد أبحنا شراءَها و بيعها؛ لأنّ لنا في ذلك قسماً؛ لأنّها

(1)في« ص» و المصدر زيادة:لو.

(2)كذا في النسخ،و الصواب:« دخلت في البيع»،كما في المصدر.

(3)المسالك 3:56.

(4)في مصحّحة« ن»:« عدم صحّتهما»،و الصواب:« عدم صحّته» ؛ لرجوع الضمير إلى« التملّك».

(5)في« ش» و مصحّحة« ن»:عليهما،و الصواب:« عليه» ؛ للسبب المتقدّم.