ظهور کلامالشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبه
هبتها و لا وقفها» :إنّ المراد:لا يصحّ ذلك في رقبة الأرض مستقلّة،أمّا1 فعل ذلك بها تبعاً لآثار التصرّف من بناء و غرس و زرع و نحوها فجائز على الأقوى.
قال:فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل في المبيع
2 على سبيل التبع،و كذا الوقف و غيره،و يستمرّ كذلك ما دام شيء من الآثار باقياً،فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري و الموقوف عليه و غيرهما عنها،هكذا ذكره جمع،و عليه العمل
3 ،انتهى.
نعم،
ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،حيث قال:
إن قال قائل:إنّ ما ذكرتموه إنّما دلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرضين،و لا يدلّ على صحّة تملّكها بالشراء و البيع،و مع عدم صحّتها
4 لا يصحّ ما يتفرّع عليها
5 .
قلنا:إنّا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام:أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرّفون فيها،و أرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها،فقد أبحنا شراءَها و بيعها؛ لأنّ لنا في ذلك قسماً؛ لأنّها