• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :اذا جني العبد عمدا

هليصح بيع الجاني عمدا ام لا ؟

مسألةإذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه،فالأقوى صحّة بيعه،وفاقاً للمحكيّ عن العلّامة1 و الشهيد2 و المحقّق الثاني3 و غيرهم4 ،بل في شرح الصيمري:أنّه المشهور5 ؛ لأنّه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه،على ما هو المعروف عمّن عدا الشيخ6 في الخلاف كما سيجيء7 .

و تعلّق حقّ المجنيّ عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابليّة

(1)التذكرة 1:465،و القواعد 1:126.

(2)الدروس 3:200،و اللمعة الدمشقية:112.

(3)جامع المقاصد 4:99.

(4)مثل الشهيد الثاني في المسالك 3:171،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:383 384.

(5)غاية المرام(مخطوط)1:280.

(6)في« ف»:عن غير الشيخ.

(7)يجيء في الصفحة 169 170.