• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو باعالراهن فهل يجب عليه فک الرهن من مال آخر ام لا يجب ؟

قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن كالمشتري الأصيل1 فلا يجوز له فسخه،بل و لا إبطاله بالإذن للمرتهن في البيع.

نعم،يمكن أن يقال بوجوب فكّه من مالٍ آخر،إذ لا يتمّ الوفاء بالعقد الثاني إلّا بذلك،فالوفاء بمقتضى الرهن غير منافٍ للوفاء بالبيع.

و يمكن أن يقال:إنّه إنّما2 يلزم الوفاء بالبيع،بمعنى عدم جواز نقضه،و أمّا دفع حقوق الغير و سلطنته فلا يجب؛ و لذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه و يدفعه إليه،بناءً على لزوم العقد بذلك.

و كيف كان،فلو امتنع،فهل يباع عليه؛ لحقّ المرتهن؛ لاقتضاء الرهن ذلك و إن لزم من ذلك إبطال بيع الراهن؛ لتقدّم حقّ المرتهن؟ أو يجبر الحاكمُ الراهنَ على فكّه من مالٍ آخر؛ جمعاً بين حقّي المشتري و المرتهن اللازمين على الراهن البائع؟ وجهان.و مع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حقّ المرتهن.

(1)كلمة« الأصيل» من« ش» و مصحّحة« ن».

(2)لم ترد« إنّما» في« ف».