لو باعالراهن فهل يجب عليه فک الرهن من مال آخر ام لا يجب ؟
قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن كالمشتري الأصيل1 فلا يجوز له فسخه،بل و لا إبطاله بالإذن للمرتهن في البيع.
نعم،يمكن أن يقال بوجوب فكّه من مالٍ آخر،إذ لا يتمّ الوفاء بالعقد الثاني إلّا بذلك،فالوفاء بمقتضى الرهن غير منافٍ للوفاء بالبيع.
و يمكن أن يقال:إنّه إنّما
2 يلزم الوفاء بالبيع،بمعنى عدم جواز نقضه،و أمّا دفع حقوق الغير و سلطنته
فلا يجب؛ و لذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه و يدفعه إليه،بناءً على لزوم العقد بذلك.
و كيف كان،فلو امتنع،فهل يباع عليه؛ لحقّ المرتهن؛ لاقتضاء الرهن ذلك و إن لزم من ذلك إبطال بيع الراهن؛ لتقدّم حقّ المرتهن؟ أو يجبر الحاكمُ الراهنَ على فكّه من مالٍ آخر؛ جمعاً بين حقّي المشتري و المرتهن اللازمين على الراهن البائع؟ وجهان.و مع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حقّ المرتهن.