• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظاهر کلمن قال بلزوم العقد هو الکشف

لازمالکشف لزوم العقد قبل الاجازه

بما ذكره جماعة ممّن قارب عصرنا1 :من أنّ مقتضى مفهوم2 الإجازة إمضاء العقد من حينه،فإنّ هذا غير متحقّق في افتكاك الرهن،فهو نظير بيع الفضولي ثمّ تملّكه للمبيع،حيث إنّه لا يسع القائل بصحّته إلّا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأوّل لا من حين العقد،و إلّا لزم في المقام كون ملك الغير رهناً لغير مالكه كما كان3 يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد.

ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشفهذا ،و لكن ظاهر كلّ من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف. و قد تقدّم عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون-:أنّ الفكّ يكشف عن صحّته4 .

و يدلّ على الكشف أيضاً ما استدلّوا به على الكشف في الفضولي:من أنّ العقد سببٌ تامّ..إلى آخر ما ذكره في الروضة5 و جامع المقاصد6 .

ثمّ إنّ لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضولي7 لزوم العقد

(1)منهم السيّد الطباطبائي في الرياض 1:513،و المحقّق القمي في جامع الشتات 2:279،و غنائم الأيام:542.

(2)في« ف»:عموم.

(3)لم ترد« كان» في« ش».

(4)راجع القواعد 1:165،و تقدّم في الصفحة 161.

(5)الروضة البهيّة 3:229.

(6)جامع المقاصد 4:74 75.

(7)راجع المكاسب 3:411 420.