فک الرهنبعد البيع بمنزله الاجازه
من أنّ الردّ في معنى عدم رفع اليد عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلك،و ليس ذلك كردّ بيع الفضولي،لأنّ المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدين مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر،بخلافه هنا؛ فإنّ المرتهن أجنبيٌّ له حقٌّ في العين.
و من أنّ الإيجاب المؤثّر إنّما يتحقّق برضا المالك و المرتهن،فرضا كلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإيجاب المؤثِّر،فكما أنّ ردّ المالك في الفضولي مبطلٌ للعقد بالتقريب المتقدّم،كذلك ردّ المرتهن؛ و هذا هو الأظهر من قواعدهم.
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازةثمّ إنّ الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة؛ لسقوط حقّ المرتهن بذلك،كما صرّح به في التذكرة
1 .و حكي عن فخر الإسلام
2 و الشهيد في الحواشي
3 ،و هو الظاهر من المحقّق و الشهيد الثانيين
4 .
و يحتمل عدم لزوم العقد بالفكّ كما احتمله في القواعد
5 بل بمطلق
6 السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما؛ نظراً إلى أنّ