• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

فک الرهنبعد البيع بمنزله الاجازه

من أنّ الردّ في معنى عدم رفع اليد عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلك،و ليس ذلك كردّ بيع الفضولي،لأنّ المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدين مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر،بخلافه هنا؛ فإنّ المرتهن أجنبيٌّ له حقٌّ في العين.

و من أنّ الإيجاب المؤثّر إنّما يتحقّق برضا المالك و المرتهن،فرضا كلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإيجاب المؤثِّر،فكما أنّ ردّ المالك في الفضولي مبطلٌ للعقد بالتقريب المتقدّم،كذلك ردّ المرتهن؛ و هذا هو الأظهر من قواعدهم.

فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازةثمّ إنّ الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة؛ لسقوط حقّ المرتهن بذلك،كما صرّح به في التذكرة1 .و حكي عن فخر الإسلام2 و الشهيد في الحواشي3 ،و هو الظاهر من المحقّق و الشهيد الثانيين4 .

و يحتمل عدم لزوم العقد بالفكّ كما احتمله في القواعد5 بل بمطلق6 السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما؛ نظراً إلى أنّ

(1)التذكرة 1:465،و 2:50.

(2)إيضاح الفوائد 2:19.

(3)لا يوجد لدينا،و حكى عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:118.

(4)راجع جامع المقاصد 5:75،و لم نعثر في كلام الشهيد الثاني على ما يدلّ عليه،نعم قال بلزوم العتق من طرف الراهن بفكّ الرهن في الروضة البهيّة(4:84).

(5)راجع القواعد 1:160،و فيه:فلو افتكّ الرهن ففي لزوم العقود نظر.

(6)في غير« ف»:مطلق.