• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشهفيما افاده المحقق التستريالمستفادمن الاخبار ان المنع من المعامله اذا کان لحق الغير لا يقتضيالبطلان راسا

أعني قولهم:« الراهن و المرتهن ممنوعان»،و معلوم أنّ المنع في المرتهن إنّما هو على وجهٍ لا ينافي وقوعه موقوفاً،و حاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن و الوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال و عدم مراجعة صاحبه في ذلك.و إثبات المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل،و مع عدمه يرجع إلى العمومات.

و أمّا ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستنداً إلى الفرق بينهما،فلم أتحقّق الفرق بينهما،بل الظاهر كون النهي في كلٍّ منهما لحقّ الغير،فإنّ منع اللَّه جلّ ذكره من تفويت حقّ الغير ثابت في كلِّ ما كان النهي عنه لحقّ الغير،من غير فرقٍ بين بيع الفضولي و نكاح العبد و بيع الراهن.

و أمّا ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن و بيع الوقف و أُمّ الولد،ففيه:أنّ الحكم فيهما تعبّدٌ؛ و لذا لا يؤثّر الإذن السابق في صحّة البيع،فقياس الرهن عليه في غير محلّه.

و بالجملة،فالمستفاد من طريقة الأصحاب،بل الأخبار:أنّ المنع من المعاملة إذا كان لحقّ الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي الإبطال رأساً،بل إنّما يقتضي الفساد،بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحقّ.

و يندرج في ذلك:الفضولي و عقد الراهن،و المفلَّس،و المريض،و عقد الزوج لبنت أُخت زوجته أو أخيها،و للأمة على الحرّة و غير ذلك،فإنّ النهي في جميع ذلك إنّما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر1 المقصود من العقد

(1)في« ف» زيادة:على.