• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام الشهيدفي الدروس

نسبه التفصيلالي الدروس و المناقشه في النسبه

ظهور کلامالشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار

حضوره.و يحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة و التملّك.

كلام الشهيد في الدروسو قال في الدروس:لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام،سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما.نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك،و أطلق في المبسوط:أنّ التصرّف فيها لا ينفذ.و قال ابن إدريس:إنّما نبيع و نوقف تحجيرنا1 و بناءنا و تصرّفنا،لا نفس الأرض2 ،انتهى. و قد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة و الحضور،فيجوز التصرّف في الأوّل و لو بالبيع و الوقف،لا في الثاني إلّا بإذن الإمام عليه السلام3 ،و كذا إلى جامع المقاصد4 .

و في النسبة نظر،بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة5 :من جواز التصرّف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار و جواز نقل الأرض تبعاً للآثار،فيفعل ذلك بالأرض تبعاً للآثار،و المعنى:أنّها مملوكة ما دام الآثار موجودة.

ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثارقال في المسالك في شرح قول المحقّق:« و لا يجوز بيعها و لا

(1)في« ف»،« م»،« ع» و« ص»:بحجرنا.

(2)الدروس 2:41.

(3)نسبه إليه المحقّق الثاني في رسالة قاطعة اللجاج(رسائل المحقّق الكركي)1:253،و انظر الدروس 2:41.

(4)نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:241،و انظر جامع المقاصد 7:10.

(5)منهم الحلّي في السرائر 1:478،و العلّامة في التذكرة 1:465،و راجع تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة 4:240،و الجواهر 22:349.