کلام الشهيدفي الدروس
نسبه التفصيلالي الدروس و المناقشه في النسبه
ظهور کلامالشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
حضوره.و يحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة و التملّك.
كلام الشهيد في الدروسو قال في الدروس:لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام،سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما.نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك،و أطلق في المبسوط:أنّ التصرّف فيها لا ينفذ.و قال ابن إدريس:إنّما نبيع و نوقف تحجيرنا
1 و بناءنا و تصرّفنا،لا نفس الأرض
2 ،انتهى.
و قد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة و الحضور،فيجوز التصرّف في الأوّل و لو بالبيع و الوقف،لا في الثاني إلّا بإذن الإمام عليه السلام
3 ،و كذا إلى جامع المقاصد
4 .
و في النسبة نظر،بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة
5 :من جواز التصرّف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار و جواز نقل الأرض تبعاً للآثار،فيفعل ذلك بالأرض تبعاً للآثار،و المعنى:أنّها مملوكة ما دام الآثار موجودة.
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثارقال في المسالك في شرح قول المحقّق:« و لا يجوز بيعها و لا