• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالمحقق التستري في بطلان بيع الراهن من اصله

عقد كان النهي عنه لحقّ الآدمي يرتفع3 المنع و يحصل التأثير بارتفاع المنع و حصول الرضا،و ليس ذلك كمعصية اللَّه أصالة4 في إيقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها5 رضا اللَّه تعالى.

هذا كلّه،مضافاً إلى فحوى أدلّة صحّة الفضولي.

لكن الظاهر من التذكرة:أنّ كلّ من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا6 ،و فيه نظر؛ لأنّ من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« لا بيع إلّا في ملك»7 لا يلزمه البطلان هنا،بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع:من أنّ الظاهر وقوف هذا العقد و إن قلنا ببطلان الفضولي8 .

و قد ظهر من ذلك ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه1 من القول بالبطلان،متمسّكاً بظاهر الإجماعات و الأخبار المحكيّة على المنع و النهي،قال:و هو موجب للبطلان و إن كان لحقّ الغير؛ إذ العبرة بتعلّق النهي بالعقد2

(3)في غير« ش»:فيرتفع.

(4)لم ترد« أصالة» في« ف».

(5)في« ف»:يلحقه.

(6)التذكرة 1:465،و فيه:و من أبطل بيع الفضولي لزم الإبطال هنا.

(7)راجع عوالي اللآلي 2:247،الحديث 16،و المستدرك 13:230،الباب الأوّل من أبواب عقد البيع،الحديث 3 و 4.

(8)إيضاح النافع(مخطوط)،و لا يوجد لدينا،و انظر الصفحة 190.

(1)هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» وفاقاً للمصدر،و في سائر النسخ:إذ العبرة بالنهي عن العقد.