کلامالمحقق التستري في بطلان بيع الراهن من اصله
عقد كان النهي عنه لحقّ الآدمي يرتفع3 المنع و يحصل التأثير بارتفاع المنع و حصول الرضا،و ليس ذلك كمعصية اللَّه أصالة4 في إيقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها5 رضا اللَّه تعالى.
هذا كلّه،مضافاً إلى فحوى أدلّة صحّة الفضولي.
لكن الظاهر من التذكرة:أنّ كلّ من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا
6 ،و فيه نظر؛ لأنّ من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« لا بيع إلّا في ملك»
7 لا يلزمه البطلان هنا،بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع:من أنّ الظاهر وقوف هذا العقد و إن قلنا ببطلان الفضولي
8 .
و قد ظهر من ذلك ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه
1 من القول بالبطلان،متمسّكاً بظاهر الإجماعات و الأخبار المحكيّة على المنع و النهي،قال:و هو موجب للبطلان و إن كان لحقّ الغير؛ إذ العبرة بتعلّق النهي بالعقد
2