• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اختلافالفقهاء في المسأله

الاقويکونه موقوفا و الاستدلال عليه

فظاهر عبائر جماعةٍ من القدماء و غيرهم1 الأوّل،إلّا أنّ صريح الشيخ في النهاية2 و ابن حمزة في الوسيلة3 و جمهور المتأخّرين4 عدا شاذٍّ منهم5 هو كونه موقوفاً ، و هو الأقوى؛ للعمومات السليمة عن المخصّص؛ لأنّ معقد الإجماع و الأخبار الظاهرة في المنع عن التصرّف هو الاستقلال،كما يشهد به عطف« المرتهن» على« الراهن»6 ،مع ما ثبت في محلّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفاً،لا باطلاً.

و على تسليم الظهور في بطلان التصرّف رأساً،فهي موهونة بمصير جمهور المتأخّرين على خلافه7 .

هذا كلّه،مضافاً إلى ما يستفاد من صحّة نكاح العبد بالإجازة؛ معلّلاً ب« أنّه لم يعصِ اللَّه و إنّما عصى سيّده»8 ؛ إذ المستفاد منه:أنّ كلّ

(1)قال المحقّق التستري في المقابس:188:و هو الذي يقتضيه كلام الشيخ في الخلاف و ابن إدريس كما ذكر،و كذا كلام ابن زهرة، إلى أن قال: و كذا أبو الصلاح..و كذا الديلمي..و كذا المفيد.

(2)النهاية:433.

(3)لم نعثر على الإجازة في الوسيلة.نعم،فيه:« فإن أذن المرتهن له في التصرّف صحّ»،راجع الوسيلة:266.

(4)منهم المحقّق في الشرائع 2:82،و الحلّي في الجامع للشرائع:288،و العلّامة في القواعد 1:16 و التحرير 1:207 و غيرهما من كتبه،و الشهيدان في اللمعة:140 و المسالك 4:47،و راجع مقابس الأنوار:189 و مفتاح الكرامة 5:116.

(5)مثل الحلّي في السرائر 2:417.

(6)كما في النبوي المرسل المتقدم عن المختلف آنفاً.

(7)تقدّمت الإشارة إلى مواضع كلامهم آنفاً.

(8)الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 1 و 2.