اذا کان علوقها من مکاتبمشروط ثم فسخت کتابته
مواردالقسم الرابع
و لو نذر التصدّق بها،فإن كان مطلقاً و قلنا بخروجها عن الملك بمجرّد ذلك كما حكي عن بعضٍ1 فلا حكم للعلوق.و إن قلنا بعدم خروجها عن ملكه،احتمل:تقديم حقّ المنذور له في العين،و تقديم حقّ الاستيلاد،و الجمع بينهما بالقيمة.
و لو كان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد،فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها؛ لتقدّم سببه.و يحتمل انحلال النذر؛ لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.
و تمام الكلام يحتاج إلى بسطٍ تمامٍ
2 لا يسعه الوقت.
و منها3 : ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب
4 بناءً على أنّ مستولدته أُمّ ولد بالفعل غير معلّق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.
و القسم الرابع5 :و هو ما كان6 إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛