• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اذا کان علوقها من مکاتبمشروط ثم فسخت کتابته

مواردالقسم الرابع

و لو نذر التصدّق بها،فإن كان مطلقاً و قلنا بخروجها عن الملك بمجرّد ذلك كما حكي عن بعضٍ1 فلا حكم للعلوق.و إن قلنا بعدم خروجها عن ملكه،احتمل:تقديم حقّ المنذور له في العين،و تقديم حقّ الاستيلاد،و الجمع بينهما بالقيمة.

و لو كان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد،فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها؛ لتقدّم سببه.و يحتمل انحلال النذر؛ لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.

و تمام الكلام يحتاج إلى بسطٍ تمامٍ2 لا يسعه الوقت. و منها3 : ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب4 بناءً على أنّ مستولدته أُمّ ولد بالفعل غير معلّق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.

و القسم الرابع5 :و هو ما كان6 إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛

(1)تقدّم أعلاه عن المدارك.

(2)كذا،و الظاهر:« تامّ»،كما في مصحّحة« ص».

(3)المورد السابع من موارد القسم الثالث.

(4)الروضة البهيّة 3:261.

(5)هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد،راجع المقسم في الصفحة 118.

(6)كذا،و حقّ العبارة بملاحظة المقسم أن يقال:« و هو ما يكون الجواز لعدم تحقّق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها..» و قد استظهر ذلك مصحّح« ش» أيضاً.