• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اذا کان علوقها في زمانخيار بائعها

بأنّ الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.

و منها1 : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،فإنّ المحكي عن الحلّي جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشتري2 .و لعلّه لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.

خلافاً للعلّامة3 و ولده4 و المحقّق5 و الشهيد الثانيين6 و غيرهم،فحكموا بأنّه إذا فسخ رجع بقيمة أُمّ الولد.و لعلّه لصيرورتها بمنزلة7 التالف،و الفسخ بنفسه لا يقتضي إلّا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن،و أمّا وجوب ردّ العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلاً أو شرعاً،و المانع الشرعي كالعقلي.

نعم،لو قيل:إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالك أو النقل من قِبَله لديونه،أمّا الانتقال8 عنه بسببٍ يقتضيه الدليل خارجٍ عن اختياره،فلم يثبت،فلا مانع شرعاً من استرداد عينها.

و الحاصل:أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى

(1)المورد الرابع من القسم الثالث.

(2)راجع السرائر 2:247 248،و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:172.

(3)القواعد 1:144.

(4)إيضاح الفوائد 1:489.

(5)جامع المقاصد 4:313.

(6)الروضة البهيّة 3:465،و المسالك 3:206.

(7)في غير« ن» و« ش»:منزلة.

(8)أي:منع الانتقال،حُذف المضاف بقرينة المقام.