اذا کان علوقها في زمانخيار بائعها
بأنّ الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.
و منها1 : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،فإنّ المحكي عن الحلّي جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشتري
2 .و لعلّه لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.
خلافاً للعلّامة
3 و ولده
4 و المحقّق
5 و الشهيد الثانيين
6 و غيرهم،فحكموا بأنّه إذا فسخ رجع بقيمة أُمّ الولد.و لعلّه لصيرورتها بمنزلة
7 التالف،و الفسخ بنفسه لا يقتضي إلّا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن،و أمّا وجوب ردّ العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلاً أو شرعاً،و المانع الشرعي كالعقلي.
نعم،لو قيل:إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالك أو النقل من قِبَله لديونه،أمّا الانتقال
8 عنه بسببٍ يقتضيه الدليل خارجٍ عن اختياره،فلم يثبت،فلا مانع شرعاً من استرداد عينها.
و الحاصل:أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى