اذا کان علوقها بعدجنايتها
و كانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين،فتباع حينئذٍ،كما في القواعد2 و اللمعة3 و جامع المقاصد4 .و عن المهذّب5 و كنز العرفان6 و غاية المرام7 ؛ لما ذكر من سبق تعلّق حقّ الديّان بها،و لا دليل على بطلانه بالاستيلاد.
و هو حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان.أمّا لو لم يثبت إلّا الحجر على المفلّس في التصرّف و وجوب بيع الحاكم أمواله في الدين،فلا يؤثّر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه،فتأمّل.و تمام الكلام في باب الحَجْر،إن شاء اللَّه.
و منها8 : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،و هذا
9 في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة
1 ،بل يلزم
2 المولى الفداء
3 .و أمّا لو قلنا