• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اذا کان علوقها بعدجنايتها

و كانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين،فتباع حينئذٍ،كما في القواعد2 و اللمعة3 و جامع المقاصد4 .و عن المهذّب5 و كنز العرفان6 و غاية المرام7 ؛ لما ذكر من سبق تعلّق حقّ الديّان بها،و لا دليل على بطلانه بالاستيلاد.

و هو حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان.أمّا لو لم يثبت إلّا الحجر على المفلّس في التصرّف و وجوب بيع الحاكم أمواله في الدين،فلا يؤثّر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه،فتأمّل.و تمام الكلام في باب الحَجْر،إن شاء اللَّه.

و منها8 : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،و هذا9 في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة1 ،بل يلزم2 المولى الفداء3 .و أمّا لو قلنا

(2)القواعد 1:173.

(3)اللمعة الدمشقية:112.

(4)جامع المقاصد 4:99.

(5)المهذّب البارع 4:106.

(6)كنز العرفان 2:129.

(7)غاية المرام(مخطوط)1:280،و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار:172.

(8)المورد الثالث من موارد القسم الثالث.

(9)في« ف»:و هذه.

(1)في« ف»:سابقة.

(2)في غير« ف» و« ن»:تلزم.

(3)في غير« ف»:بالفداء.