• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظاهر الاخبارعدم جواز البيع

ثبوت حق الاولويهفيها للمشتري

ظاهرعباره المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلق

إلى غير ذلك..1 .

و ظاهره2 كما ترى عدم جواز بيعهاحتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع،فيدخل في ملك المشتري. ثبوت حق الأولوية فيها للمشترينعم،يكون للمشتري على وجه كان للبائع،أعني مجرّد الأولويّة و عدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف و إحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته و لو لعموم الشيعة،كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي،بناءً على عموم ولايته لأُمور المسلمين و نيابته عن الإمام عليه السلام.

لكنظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،قال:لا يجوز التصرّف فيها3 ببيعٍ و لا شراءٍ و لا هبةٍ و لا معاوضةٍ،و لا يصحّ أن يبني دوراً و منازل و مساجد و سقايات،و لا4 غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك،و متى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً،و هو على حكم الأصل5 .

و يمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال

(1)راجع الوسائل 12:273،الباب 21 من أبواب عقد البيع،و 17:330،الباب 4 من أبواب إحياء الموات.

(2)كذا في النسخ،و المناسب:« ظاهرها» ؛ لأنّ الضمير يرجع إلى جميع الأخبار المتقدّمة كما هو ظاهر.

(3)عبارة« قال:لا يجوز التصرّف فيها» لم ترد في« ش».

(4)لم ترد« لا» في« ع» و« ش».

(5)المبسوط 2:34.