اذا کان علوقها بعد افلاسالمولي و الحجر عليه
و التذكرة1 و اللمعة2 و المسالك3 و المحقّق الثاني4 و السيوري5 و أبي العباس6 و الصيمري7 :جواز بيعها حينئذٍ.و لعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق8 بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن،و أدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.
خلافاً للمحكيّ عن الشرائع
9 و التحرير
10 ،فالمنع مطلقاً.
و عن الشهيد في بعض تحقيقاته:الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن،و وقوعه بدونه
11 .
و عن الإرشاد و القواعد:التردّد
12 ،و تمام الكلام في باب الرهن.
و منها13 : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،