• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اذا کان علوقها بعد افلاسالمولي و الحجر عليه

و التذكرة1 و اللمعة2 و المسالك3 و المحقّق الثاني4 و السيوري5 و أبي العباس6 و الصيمري7 :جواز بيعها حينئذٍ.و لعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق8 بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن،و أدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.

خلافاً للمحكيّ عن الشرائع9 و التحرير10 ،فالمنع مطلقاً. و عن الشهيد في بعض تحقيقاته:الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن،و وقوعه بدونه11 .

و عن الإرشاد و القواعد:التردّد12 ،و تمام الكلام في باب الرهن.

و منها13 : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،

(1)التذكرة 2:28.

(2)اللمعة الدمشقية:112.

(3)المسالك 3:170،و 4:50،و 10:527.

(4)جامع المقاصد 4:98.

(5)كنز العرفان 2:129.

(6)المهذّب البارع 4:105.

(7)تلخيص الخلاف 2:96،المسألة 18،و فيه:و إن كان معسراً بيعت به.

(8)لم ترد« السابق» في« ش».

(9)الشرائع 2:82.

(10)التحرير 1:207.

(11)حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4:50،عن بعض حواشيه.

(12)الإرشاد 1:393،القواعد 1:160.

(13)المورد الثاني من موارد القسم الثالث.