مواردالقسم الثالث
اذا کان علوقها بعد الرهن
السابقة1 و ابن سعيد في النزهة2 ،و حكي عن العماني3 و عن المهذّب:إجماع الأصحاب عليه4 .
و بذلك يمكن ترجيح أخبار« الإرث» على قاعدة« المنع»،مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك،و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره،بل تباع عليه لو امتنع.
موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلادو من5 القسم الثالث6 و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما7 إذا كان علوقها بعد الرهن،فإنّ المحكي عن الشيخ
8 و الحليّ
9 و ابن زهرة
10 و المختلف
11