• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مواردالقسم الثالث

اذا کان علوقها بعد الرهن

السابقة1 و ابن سعيد في النزهة2 ،و حكي عن العماني3 و عن المهذّب:إجماع الأصحاب عليه4 .

و بذلك يمكن ترجيح أخبار« الإرث» على قاعدة« المنع»،مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك،و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره،بل تباع عليه لو امتنع.

موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلادو من5 القسم الثالث6 و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما7 إذا كان علوقها بعد الرهن،فإنّ المحكي عن الشيخ8 و الحليّ9 و ابن زهرة10 و المختلف11

(1)منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة:112،و السيوري في كنز العرفان 2:129،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:98.

(2)نزهة الناظر:82.

(3)حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر:82.

(4)المهذّب البارع 4:106.

(5)في« ش» زيادة:موارد.

(6)من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد،راجع المقسم في الصفحة 118.

(7)في غير« ش»:« و ما»،لكن شطب على(الواو)في:« ن» و« خ».

(8)الخلاف 3:230،كتاب الرهن،المسألة 19،و المبسوط 2:206 و 217 و 6:185.

(9)السرائر 2:418.

(10)الغنية:244.

(11)المختلف 5:440.