اذا مات قريبها و خلفترکه و لم يکن له وارث سواها
المتقدّم إليهم الإشارة1 لأنّ فيه تعجيل حقّها.
و هو حسن لو عُلم أنّ العلّة حصول العتق،فلعلّ الحكمة انعتاقٌ خاصّ،اللهمّ إلّا أن يستند إلى ما ذكرنا أخيراً في ظهور أدلّة المنع،أو يقال:إنّ هذا عتقٌ في الحقيقة.
و يلحق بذلك بيعها بشرط العتق،فلو لم يفِ المشتري احتمل وجوب استردادها،كما عن الشهيد الثاني
2 .و يحتمل إجبار الحاكم أو العدول للمشتري على الإعتاق،أو إعتاقها عليه قهراً.
و كذلك بيعها ممّن أقرّ بحرّيتها.و يشكل بأنّه إن علم المولى صدق المقرّ لم يجز له البيع و أخذ الثمن في مقابل الحرّ،و إن علم بكذبه لم يجز أيضاً؛ لعدم جواز بيع أُمّ الولد.و مجرّد صيرورتها حرّة على المشتري في ظاهر الشرع مع كونها ملكاً له في الواقع،و بقائها في الواقع على صفة الرّقيّة للمشتري لا يجوّز البيع،بل الحريّة الواقعيّة و إن تأخّرت أولى من الظاهرية و إن تعجّلت.
و منها3 : ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق4 و ترث قريبها.و هو مختار الجماعة