بيعها علي منتنعتق عليه
و قال في القواعد:لو عجز عن الإنفاق على أُمّ الولد أُمرت بالتكسّب،فإن عجزت أُنفق عليها من بيت المال،و لا يجب عتقها،و لو كانت الكفاية بالتزويج وجب،و لو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال1 ،انتهى.
و ظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الإنفاق من مال المولى،أو كسبها
2 ،أو مالها
3 ،أو عوض بُضعها،أو وجود من يؤخذ بنفقتها،أو بيت المال،و هو حسن.
و مع عدم ذلك كلّه فلا يبعد المنع عن البيع أيضاً،و فرضها كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفايةً على جميع من اطّلع عليها.
و لو فرض عدم ذلك أيضاً،أو كون ذلك ضرراً عظيماً عليها،فلا يبعد الجواز؛ لحكومة أدلّة نفي الضرر،و لأنّ رفع هذا عنها أولى من تحمّلها
4 ذلك؛ رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها،مع جريان ما ذكرنا أخيراً في الصورة السابقة:من احتمال ظهور أدلّة المنع في ترجيح حقّ الاستيلاد على حقّ مالكها،لا على حقّها الآخر،فتدبّر.
و منها5 : بيعها على من تنعتق عليه على ما حكي من الجماعة