• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

بيعها علي منتنعتق عليه

و قال في القواعد:لو عجز عن الإنفاق على أُمّ الولد أُمرت بالتكسّب،فإن عجزت أُنفق عليها من بيت المال،و لا يجب عتقها،و لو كانت الكفاية بالتزويج وجب،و لو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال1 ،انتهى.

و ظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الإنفاق من مال المولى،أو كسبها2 ،أو مالها3 ،أو عوض بُضعها،أو وجود من يؤخذ بنفقتها،أو بيت المال،و هو حسن.

و مع عدم ذلك كلّه فلا يبعد المنع عن البيع أيضاً،و فرضها كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفايةً على جميع من اطّلع عليها.

و لو فرض عدم ذلك أيضاً،أو كون ذلك ضرراً عظيماً عليها،فلا يبعد الجواز؛ لحكومة أدلّة نفي الضرر،و لأنّ رفع هذا عنها أولى من تحمّلها4 ذلك؛ رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها،مع جريان ما ذكرنا أخيراً في الصورة السابقة:من احتمال ظهور أدلّة المنع في ترجيح حقّ الاستيلاد على حقّ مالكها،لا على حقّها الآخر،فتدبّر.

و منها5 : بيعها على من تنعتق عليه على ما حكي من الجماعة

(1)القواعد 2:59.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:كسبه.

(3)في« ن»:« و مالها»،لكن شطب عليها،و لم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال:460.

(4)في غير« ف» زيادة:تحميلها خ ل.

(5)المورد الثالث من القسم الثاني.