اذا عجز مولاها عن نفقتها
« الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»1 .
و ممّا ذكرنا ظهر:أنّه لا وجه للتمسّك باستصحاب المنع قبل إسلامها؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في طروّ ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد و الأصل عدمه
2 ،مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدّم الإسلام على المنع عن البيع.و
3 مع إمكان دعوى ظهور قاعدة« المنع» في عدم سلطنة المالك و تقديم حقّ الاستيلاد على حقّ الملك،فلا ينافي تقديم حقٍّ آخر لها على هذا الحقّ.
و منها4 : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها5 ،فتباع6 على من ينفق عليها،على ما حكي
7 عن اللمعة
8 و كنز العرفان
9 و أبي العباس
10 و الصيمري
11 و المحقّق الثاني
12 .