• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اذا عجز مولاها عن نفقتها

« الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»1 .

و ممّا ذكرنا ظهر:أنّه لا وجه للتمسّك باستصحاب المنع قبل إسلامها؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في طروّ ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد و الأصل عدمه2 ،مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدّم الإسلام على المنع عن البيع.و3 مع إمكان دعوى ظهور قاعدة« المنع» في عدم سلطنة المالك و تقديم حقّ الاستيلاد على حقّ الملك،فلا ينافي تقديم حقٍّ آخر لها على هذا الحقّ.

و منها4 : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها5 ،فتباع6 على من ينفق عليها،على ما حكي7 عن اللمعة8 و كنز العرفان9 و أبي العباس10 و الصيمري11 و المحقّق الثاني12 .

(1)الوسائل 17:376،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحديث 11.

(2)التعليل بيان لجريان الاستصحاب،لا لعدم الوجه في جريانه.

(3)لم ترد« و» في« ف».

(4)المورد الثاني من القسم الثاني.

(5)كذا في« ف» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ:في كسبها.

(6)في غير« ص» و« ش»:فباع.

(7)حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:176.

(8)اللمعة الدمشقية:112.

(9)كنز العرفان 2:129.

(10)المهذّب البارع 4:106.

(11)غاية المرام(مخطوط)1:280.

(12)جامع المقاصد 4:99.