• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

7- اذاکان مولاها ذميا و قتل مسلما

مواردالقسم الثاني

اذا اسلمت و هي امهذمي

و منها5 : ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماً،فإنّه يدفع هو و أمواله إلى أولياء المقتول. و أمّا القسم الثاني1 : و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد،فمن موارده:

ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّي،فإنّها تباع عليه؛ بناءً على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حقّ الاستيلاد المعرِّض للعتق.و لو فرض تكافؤ دليلهما كان المرجع عمومات صحّة البيع دون قاعدة« سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية لعدم جواز بيعها عليه؛ لأنّ المفروض:أنّ قاعدة« السلطنة» قد ارتفعت بحكومة أدلّة نفي سلطنة الكافر على المسلم2 ،فالمالك ليس مسلّطاً قطعاً،و لا حقّ له في عين الملك جزماً.

إنّما الكلام في تعارض حقّي أُمّ الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر،و من حيث كونها في معرض العتق فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة.

و الظاهر أنّ الأوّل أولى؛ للاعتبار،و حكومة قاعدة« نفي السبيل» على جُلّ القواعد،و لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:

(5)هذا هو المورد الثامن من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله في الصفحة 118.

(1)من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد،راجع المقسم في الصفحة 118.

(2)منها الآية الشريفة:« لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ عَلى المُؤْمِنينَ سَبيلاً».النساء:141.