• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

5- اذالحقت بدار الحرب ثم استقرت

6- اذاخرج مولاها عن الذمه

و المعوّض؛ لأنّ الدية عوض شرعي عمّا فات بالجناية،لا عن رقبة العبد.و تمام الكلام في محلّه.

و منها1 : ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،حكاه في الروضة2 .و كذا لو أسرها المشركون ثمّ استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا3 أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلّا بعد القسمة،و قلنا بأنّ القسمة لا تنقص4 و يغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكيّ عن الأكثر و المنصوص:أنّها تردّ على مالكها،و يغرم قيمتها للمقاتلة5 .

و منها6 : ما إذا خرج مولاها عن الذمّةو ملكت أموالُه التي هي منها.

(1)هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأوّل،المتقدّم أوّلها في الصفحة 118.

(2)الروضة البهيّة 3:261.

(3)كذا في النسخ،إلّا أنّ في« ف» بدل« فكأنه»:« و كأنّه»،و العبارة كما ترى،و لذا صحّحت في« ص» بما يلي:« فكانت فيما أسرها غير مولاها»،و قال الشهيدي قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه-:الأولى تبديل« فكأنه» إلى قوله« هذا»،و تبديل« الفاء» ب« الواو» في قوله:« فلم يثبت»،هداية الطالب:363 364.

(4)في مصحّحة« ن» و« ص»:« لا تنقض»،و هذا هو المناسب للسياق،لكن عبارة المقابس التي هي الأصل لكلام المؤلف قدّس سرّه هكذا:« و يردّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلّا ينقص القسمة..»(اُنظر مقابس الأنوار:174).

(5)حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار:174.

(6)هذا هو المورد السابع من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله في الصفحة 118.