5- اذالحقت بدار الحرب ثم استقرت
6- اذاخرج مولاها عن الذمه
و المعوّض؛ لأنّ الدية عوض شرعي عمّا فات بالجناية،لا عن رقبة العبد.و تمام الكلام في محلّه.
و منها1 : ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،حكاه في الروضة
2 .و كذا لو أسرها المشركون ثمّ استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا
3 أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلّا بعد القسمة،و قلنا بأنّ القسمة لا تنقص
4 و يغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكيّ عن الأكثر و المنصوص:أنّها تردّ على مالكها،و يغرم قيمتها للمقاتلة
5 .
و منها6 : ما إذا خرج مولاها عن الذمّةو ملكت أموالُه التي هي منها.