• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

4- اذاجني حر عليها بما فيه ديتها

و عن الشيخ،عن حمّاد،عن جعفر،عن أبيه عليه السلام:« إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت في قيمتها»1 .

و يمكن حملها على سعيها في بقيّة قيمتها إذا قصر نصيب ولدها. و عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار-:الجمع بينهما بغير ذلك،فراجع2 .

و منها3 : ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،فإنّها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني و أخذ قيمتها،و بين إمساكها،و لا شيء له؛ لئلّا يلزم الجمع بين العوض و المعوَّض،ففي المستولدة يحتمل ذلك،و يحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة،ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.

و أمّا احتمال منع الجاني عن أخذها و عدم تملّكه لها بعد أخذ الدية منه،فلا وجه له؛ لأنّ الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها،لا4 عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض5 بحكم الشرع.

و المسألة من أصلها موضع إشكال؛ لعدم لزوم الجمع بين العوض

(1)التهذيب 10:200،الحديث 793،و الوسائل 19:159،الباب 11 من أبواب ديات النفس،الحديث الأوّل،و فيهما بدل« مولاها»:« سيّدها خطأً».

(2)التهذيب 10:200،ذيل الحديث 793،و الاستبصار 4:276،الحديث 1047.

(3)هذا هو المورد الخامس من موارد القسم الأوّل المتقدّم أوّلها في الصفحة 118.

(4)في« م»،« ع» و« ش» بدل« لا»:إلّا.

(5)في مصحّحة« ن»:أخذ المعوّض بعد إعطاء العوض.