4- اذاجني حر عليها بما فيه ديتها
و عن الشيخ،عن حمّاد،عن جعفر،عن أبيه عليه السلام:« إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت في قيمتها»1 .
و يمكن حملها على سعيها في بقيّة قيمتها إذا قصر نصيب ولدها.
و عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار-:الجمع بينهما بغير ذلك،فراجع
2 .
و منها3 : ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،فإنّها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني و أخذ قيمتها،و بين إمساكها،و لا شيء له؛ لئلّا يلزم الجمع بين العوض و المعوَّض،ففي المستولدة يحتمل ذلك،و يحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة،ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.
و أمّا احتمال منع الجاني عن أخذها و عدم تملّكه لها بعد أخذ الدية منه،فلا وجه له؛ لأنّ الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها،لا
4 عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض
5 بحكم الشرع.
و المسألة من أصلها موضع إشكال؛ لعدم لزوم الجمع بين العوض