اذا کانتالجنايه خطا
يتحقّق بجنايتها على مولاها إلّا جواز الاقتصاص منها،و أمّا الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل.
و ما يقال في توجيهه:من« أنّ الأسباب الشرعيّة تؤثّر بقدر الإمكان،فإذا لم تؤثّر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحقّق للمولى أثر جديد،و هو استقلال جديد في التصرّف فيها،مضافاً إلى أنّ استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهنّ الذي أُنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدّمة
1 مضافاً إلى أنّ المنع عن التصرّف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمداً
2 » فمندفع بما لا يخفى.
و أمّا الجناية على مولاها خطأً،فلا إشكال في أنّها لا تجوّز التصرّف فيها،كما لا يخفى،و روى الشيخ في الموثّق عن غياث،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام قال:« أُمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأً فهي حرّة لا سعاية عليها»
3 .
و عن الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب،عن جعفر،عن أبيه صلوات اللَّه و سلامه عليهما:« أنّ أُمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأً فهي حرّة لا سبيل عليها،و إن قتلته عمداً قُتلت به»
4 .