• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

3- اذاجنت علي مولاها عمدا

خلافاً للمحكيّ1 عن موضع من المبسوط2 و المهذّب3 و المختلف4 :من تعيين الفداء على السيّد.

و لعلّه للروايتين5 المؤيّدتين بأنّ استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعيّن عليه الآخر؛ بناءً على أنّه لا فرق بين إبطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية كما لو قتل أو باع عبده الجاني و بين إبطاله قبلها،كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها.و قد عرفت معنى الروايتين،و المؤيّد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص.

و منها6 : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى،فهل تعود مِلكاً طِلْقاً بجنايتها على مولاها،فيجوز له التصرّف الناقل فيها كما هو المحكيّ في الروضة عن بعض7 و عدّها السيوري من صور الجواز8 أم لا؟ كما هو المشهور؛ إذ لم

(1)حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:168.

(2)المبسوط 7:160.

(3)المهذّب 2:488.

(4)راجع المختلف(الطبعة الحجرية):822،و فيه:« و قوله في المبسوط:ليس بعيداً من الصواب».

(5)المتقدّمتين آنفاً.

(6)هذا هو المورد الرابع من موارد القسم الأوّل التي تقدّم أوّلها في الصفحة 118.

(7)الروضة البهيّة 3:260.

(8)لم نعثر عليه بعينه،نعم عدّ في كنز العرفان(2:129)من صور الجواز:أن تجني جناية تستغرق قيمتها،و الظاهر أنّ المؤلف قدّس سرّه أخذ ذلك من مقابس الأنوار:169.