3- اذاجنت علي مولاها عمدا
خلافاً للمحكيّ1 عن موضع من المبسوط2 و المهذّب3 و المختلف4 :من تعيين الفداء على السيّد.
و لعلّه للروايتين
5 المؤيّدتين بأنّ استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعيّن عليه الآخر؛ بناءً على أنّه لا فرق بين إبطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية كما لو قتل أو باع عبده الجاني و بين إبطاله قبلها،كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها.و قد عرفت معنى الروايتين،و المؤيّد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص.
و منها6 : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى،فهل تعود مِلكاً طِلْقاً بجنايتها على مولاها،فيجوز له التصرّف الناقل فيها كما هو المحكيّ في الروضة عن بعض
7 و عدّها السيوري من صور الجواز
8 أم لا؟ كما هو المشهور؛ إذ لم