4-روايه ابن شريح
5-روايه اسماعيل بن الفضل
6- خبر ابيالربيع
الإسلام بعد اليوم،و لمن لم يخلق بعدُ.فقلنا:أ نشتريه من الدهاقين؟ قال:لا يصلح،إلّا أن تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين،فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها.قلت:فإن أخذها منه؟ قال:يردّ عليه رأس ماله،و له ما أكل من غلّتها بما عمل»1 .
و رواية ابن شريح:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج،فكرهه و
2 قال:إنّما أرض الخراج للمسلمين.فقالوا له:فإنّه يشتريها الرجل و عليه خراجها؟ فقال:لا بأس،إلّا أن يستحيي من عيب ذلك»
3 .
و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي،ففيها:« و سألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج،فبنى بها أو لم يبنِ،غير أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها،له أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال:يشارطهم،فما أخذ بعد الشرط فهو حلال
4 »
5 .
و في خبر أبي الربيع:« لا تشتر من أرض السواد شيئاً،إلّا من
6 كانت له ذمّة فإنّما هي فيء للمسلمين»
7 .