• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

4-روايه ابن شريح

5-روايه اسماعيل بن الفضل

6- خبر ابيالربيع

الإسلام بعد اليوم،و لمن لم يخلق بعدُ.فقلنا:أ نشتريه من الدهاقين؟ قال:لا يصلح،إلّا أن تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين،فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها.قلت:فإن أخذها منه؟ قال:يردّ عليه رأس ماله،و له ما أكل من غلّتها بما عمل»1 .

و رواية ابن شريح:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج،فكرهه و2 قال:إنّما أرض الخراج للمسلمين.فقالوا له:فإنّه يشتريها الرجل و عليه خراجها؟ فقال:لا بأس،إلّا أن يستحيي من عيب ذلك»3 .

و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي،ففيها:« و سألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج،فبنى بها أو لم يبنِ،غير أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها،له أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال:يشارطهم،فما أخذ بعد الشرط فهو حلال4 »5 . و في خبر أبي الربيع:« لا تشتر من أرض السواد شيئاً،إلّا من6 كانت له ذمّة فإنّما هي فيء للمسلمين»7 .

(1)الوسائل 12:274،الباب 21 من أبواب عقد البيع،الحديث 4.

(2)الواو» من« ص» و المصدر.

(3)الوسائل 12:275،الباب 21 من أبواب عقد البيع،الحديث 9.

(4)في غير« ش» زيادة:« أخذها»،و لم ترد في المصادر الحديثية.

(5)الوسائل 12:275،الباب 21 من أبواب عقد البيع،الحديث 10.

(6)في مصحّحة« ن»:ممّن.

(7)الوسائل 12:274،الباب 21 من أبواب عقد البيع،الحديث 5.