عدممعارضه اطلاقات حکم جنايه المملوک باطلاق المنع عن بيع ام
الولد
آخر و كونها في ذمّة نفسها تتبع بها بعد العتق،و ليس المراد وجوب فدائها.
و على هذا أيضاً يحمل
1 ما في رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،« قال:أُمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها،و ما كان من حقوق اللَّه في الحدود،فإنّ ذلك في بدنها»
2 ،فمعنى كونها على سيّدها:أنّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجناية شيئاً.
و مثلها ما أُرسل عن عليّ عليه السلام في:« المعتق عن دَبْر هو
3 من الثلث،و ما جنى هو[و المكاتب
4 ]و أُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم»
5 .
و المراد من جميع ذلك:خروج دية الجناية من مال المولى المردّد بين ملكه الجاني أو ملك آخر.
و كيف كان،فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك
6 سليمة عن المخصّص.و لا يعارضها أيضاً إطلاق المنع عن بيع أُمّ الولد
7 ؛ لأنّ ترك فدائها و التخلية بينها،و بين المجنيّ عليه ليس نقلاً لها.