• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدممعارضه اطلاقات حکم جنايه المملوک باطلاق المنع عن بيع ام الولد

آخر و كونها في ذمّة نفسها تتبع بها بعد العتق،و ليس المراد وجوب فدائها.

و على هذا أيضاً يحمل1 ما في رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،« قال:أُمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها،و ما كان من حقوق اللَّه في الحدود،فإنّ ذلك في بدنها»2 ،فمعنى كونها على سيّدها:أنّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجناية شيئاً.

و مثلها ما أُرسل عن عليّ عليه السلام في:« المعتق عن دَبْر هو3 من الثلث،و ما جنى هو[و المكاتب4 ]و أُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم»5 .

و المراد من جميع ذلك:خروج دية الجناية من مال المولى المردّد بين ملكه الجاني أو ملك آخر.

و كيف كان،فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك6 سليمة عن المخصّص.و لا يعارضها أيضاً إطلاق المنع عن بيع أُمّ الولد7 ؛ لأنّ ترك فدائها و التخلية بينها،و بين المجنيّ عليه ليس نقلاً لها.

(1)في« ف»:حمل.

(2)الوسائل 19:76،الباب 43 من أبواب القصاص في النفس.

(3)كذا في« ف»،« ن» و« خ» و الفقيه،و في سائر النسخ و الوسائل:فهو.

(4)من المصدر.

(5)الفقيه 3:124،الحديث 3468،و انظر الوسائل 16:78،الباب 8 من أبواب كتاب التدبير،الحديث 2.

(6)منها ما ورد في الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

(7)راجع الصفحة 107.