• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

معنيکون جنايتها علي سيدها

و بين أن يفديها بأقلّ الأمرين على المشهور،أو بالأرش على ما عن الشيخ1 و غيره2 .

و عن الخلاف3 و السرائر4 و استيلاد المبسوط5 :أنّه لا خلاف في أنّ جنايتها تتعلّق برقبتها.لكن عن ديات المبسوط:أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلّا من أبي ثور،فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع بها بعد العتق6 .و هو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط.و ربما يوجّه7 بإرادة نفي الخلاف بين العامّة،و ربما نسب إليه الغفلة،كما عن المختلف8 .

و الأظهر:أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية9 على السيّد،في مقابل عدم خسارة المولى لا10 من عين الجاني و لا من مال

(1)حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:168،و راجع المبسوط 7:160.

(2)مثل المحقّق في الشرائع 3:139.

(3)حكاه عنه و عن السرائر المحقّق التستري في مقابس الأنوار:168،و انظر الخلاف 6:419،كتاب الجنايات،المسألة 5،و 271،كتاب الديات،المسألة 88.

(4)السرائر 3:22.

(5)المبسوط 6:187.

(6)المبسوط 7:160.

(7)وجَّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:168.

(8)لم نقف عليه.

(9)في« ع» و« ص» و نسخة بدل« ش»:جنايتها.

(10)لم ترد« لا» في« ف».