معنيکون جنايتها علي سيدها
و بين أن يفديها بأقلّ الأمرين على المشهور،أو بالأرش على ما عن الشيخ1 و غيره2 .
و عن الخلاف
3 و السرائر
4 و استيلاد المبسوط
5 :أنّه لا خلاف في أنّ جنايتها تتعلّق برقبتها.لكن عن ديات المبسوط:أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلّا من أبي ثور،فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع بها بعد العتق
6 .و هو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط.و ربما يوجّه
7 بإرادة نفي الخلاف بين العامّة،و ربما نسب إليه الغفلة،كما عن المختلف
8 .
و الأظهر:أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية
9 على السيّد،في مقابل عدم خسارة المولى لا
10 من عين الجاني و لا من مال