• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو کانتالجنايه خطا

خصوصاً صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة1 في عدم بيع أُمّ الولد مطلقاً.

و الظاهر أنّ مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلاً،و إلّا فهو احتمالٌ مخالفٌ للإجماع و النصّ الدالّ على الاسترقاق2 ،الظاهر في صيرورة الجاني رِقّاً خالصاً.

و ما وجَّه به هذا الاحتمال:من أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل،فيه:أنّه ليس في النصّ إلّا الاسترقاق،و هو جعلها رِقّاً له كسائر الرقيق،لا انتقالها عن المولى الأوّل إليه حتّى يقال:إنّه إنّما كان على النحو الذي كان للمولى الأوّل.

و الحاصل:أنّ المستفاد بالضرورة من النصّ و الفتوى:أنّ الاستيلاد يُحدث للأمة حقّا على مستولدها يمنع من مباشرة بيعها و من البيع لغرضٍ عائدٍ إليه،مثل قضاء ديونه،و كفنه،على خلافٍ في ذلك3 .

و إن كانت الجناية خطأً:فالمشهور أنّها كغيرها من المماليك،يتخيّر المولى بين دفعها أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجنيّ عليه،

(1)تقدّمت في الصفحة 119 120.

(2)الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

(3)كذا وردت العبارة في النسخ،و لا يخفى ما فيها من الاختلال إن كان المراد بها بيان محصّل البحث،قال المحقّق الإيرواني قدّس سرّه:كلمة« و الحاصل» هنا لا محلّ لها،فإنّ المذكور بعدها جواب عن التمسّك بصحيحة عمر بن يزيد على المنع عن بيع المشتري،و لم يتقدّم لهذا الجواب ذكرٌ ليكون هذا حاصله.(حاشية المكاسب:188).