لو کانتالجنايه خطا
خصوصاً صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة1 في عدم بيع أُمّ الولد مطلقاً.
و الظاهر أنّ مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلاً،و إلّا فهو احتمالٌ مخالفٌ للإجماع و النصّ الدالّ على الاسترقاق
2 ،الظاهر في صيرورة الجاني رِقّاً خالصاً.
و ما وجَّه به هذا الاحتمال:من أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل،فيه:أنّه ليس في النصّ إلّا الاسترقاق،و هو جعلها رِقّاً له كسائر الرقيق،لا انتقالها عن المولى الأوّل إليه حتّى يقال:إنّه إنّما كان على النحو الذي كان للمولى الأوّل.
و الحاصل:أنّ المستفاد بالضرورة من النصّ و الفتوى:أنّ الاستيلاد يُحدث للأمة حقّا على مستولدها يمنع من مباشرة بيعها و من البيع لغرضٍ عائدٍ إليه،مثل قضاء ديونه،و كفنه،على خلافٍ في ذلك
3 .
و إن كانت الجناية خطأً:فالمشهور أنّها كغيرها من المماليك،يتخيّر المولى بين دفعها أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجنيّ عليه،