• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

3- اذاجنت علي غير مولاها في حياته

لو کانتجنايتها عمدا

من التصرّف فيه،و الاستيلاد من ذلك الحقّ؛ و لو فرض تعارض الحقّين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن،فتأمّل.

نعم،يمكن أن يقال نظير ما قيل1 في الدين:من أنّ الولد يرث نصيبه و ينعتق عليه و يتعلّق بذمّته مؤونة التجهيز،أو تستسعي2 اُمّه و لو بإيجار نفسها في مدّة و أخذ الأُجرة قبل العمل و صرفها في التجهيز.و المسألة محلّ إشكال.

و منها3 : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،أمّا بعد موته،فلا إشكال في حكمها؛ لأنّها بعد موت المولى تخرج عن التشبّث بالحرية،إمّا إلى الحرّية الخالصة،أو الرقّية الخالصة.

و حكم جنايتها عمداً:أنّه إن كان في موردٍ ثبت القصاص،فللمجنيّ عليه القصاص،نفساً كان أو طرفاً،و له استرقاقها كلا أو بعضاً على حسب جنايتها،فيصير المقدار المسترقّ منها ملكاً طِلْقاً.

و ربما تخيّل بعضٌ4 أنّه يمكن أن يقال:إنّ رقّيتها5 للمجنيّ عليه لا تزيد على رقّيتها(6)للمالك الأوّل؛ لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل.ثمّ ادّعى أنّه يمكن أن يدّعى ظهور أدلّة المنع

(1)كما قاله الشهيد الثاني في المسالك،راجع الصفحة 126 127.

(2)كذا في« ن» و« ص»،و في غيرهما:يستسعى.

(3)هذا هو المورد الثالث من القسم الأوّل،و قد تقدّم أوّلها في الصفحة 118.

(4)و هو صاحب الجواهر في الجواهر 22:379.

(5)و(6)كذا في« ن»،و في غيرها:رقبتها.