3- اذاجنت علي غير مولاها في حياته
لو کانتجنايتها عمدا
من التصرّف فيه،و الاستيلاد من ذلك الحقّ؛ و لو فرض تعارض الحقّين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن،فتأمّل.
نعم،يمكن أن يقال نظير ما قيل
1 في الدين:من أنّ الولد يرث نصيبه و ينعتق عليه و يتعلّق بذمّته مؤونة التجهيز،أو تستسعي
2 اُمّه و لو بإيجار نفسها في مدّة و أخذ الأُجرة قبل العمل و صرفها في التجهيز.و المسألة محلّ إشكال.
و منها3 : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،أمّا بعد موته،فلا إشكال في حكمها؛ لأنّها بعد موت المولى تخرج عن التشبّث بالحرية،إمّا إلى الحرّية الخالصة،أو الرقّية الخالصة.
و حكم جنايتها عمداً:أنّه إن كان في موردٍ ثبت القصاص،فللمجنيّ عليه القصاص،نفساً كان أو طرفاً،و له استرقاقها كلا أو بعضاً على حسب جنايتها،فيصير المقدار المسترقّ منها ملكاً طِلْقاً.
و ربما تخيّل بعضٌ
4 أنّه يمكن أن يقال:إنّ رقّيتها
5 للمجنيّ عليه لا تزيد على رقّيتها(6)للمالك الأوّل؛ لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل.ثمّ ادّعى أنّه يمكن أن يدّعى ظهور أدلّة المنع