• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

2- تعلقکن مولاها بها

و أنت خبير بأنّ النصوص المزبورة1 لا تقتضي سقوط حقّ الديّان،كما لا يخفى.

و منها2 : تعلّق كفن مولاها بها على ما حكاه في الروضة3 بشرط عدم كفاية بعضها له،بناءً على ما تقدّم نظيره في الدين:من أنّ المنع لغاية الإرث،و هو مفقودٌ مع الحاجة إلى الكفن،و قد عرفت أنّ هذه حكمةٌ غير مطّردة و لا منعكسة4 .

و أمّا بناءً على ما تقدّم5 :من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أنّ الكفن يتقدّم على الدين فبيعها له أولى،بل اللازم ذلك أيضاً؛ بناءً على حصر الجواز في بيعها في ثمنها؛ بناءً6 على ما تقدّم من أنّ وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها،فيُعلم من ذلك تقديم الكفن على حقّ الاستيلاد،و إلّا لصُرف مقابله في ثمنها و لم تُبع.

و من ذلك يظهر النظر فيما قيل:من أنّ هذا القول مأخوذٌ من

(1)مثل روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين في الصفحة 119 120 و غيرهما ممّا يدل على أنّها لا تباع في غير ثمنها.

(2)هذا هو المورد الثاني من موارد القسم الأوّل من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد،و تقدّم أوّلها في الصفحة 118.

(3)الروضة البهيّة 3:260.

(4)راجع الصفحة 126 و ما بعدها.

(5)تقدّم عن الشيخ و غيره في الصفحة 126.

(6)لم ترد« بناءً» في غير« ف»،نعم استدركت في« ن».