2- تعلقکن مولاها بها
و أنت خبير بأنّ النصوص المزبورة1 لا تقتضي سقوط حقّ الديّان،كما لا يخفى.
و منها2 : تعلّق كفن مولاها بها على ما حكاه في الروضة
3 بشرط عدم كفاية بعضها له،بناءً على ما تقدّم نظيره في الدين:من أنّ المنع لغاية الإرث،و هو مفقودٌ مع الحاجة إلى الكفن،و قد عرفت أنّ هذه حكمةٌ غير مطّردة و لا منعكسة
4 .
و أمّا بناءً على ما تقدّم
5 :من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أنّ الكفن يتقدّم على الدين فبيعها له أولى،بل اللازم ذلك أيضاً؛ بناءً على حصر الجواز في بيعها في ثمنها؛ بناءً
6 على ما تقدّم من أنّ وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها،فيُعلم من ذلك تقديم الكفن على حقّ الاستيلاد،و إلّا لصُرف مقابله في ثمنها و لم تُبع.
و من ذلك يظهر النظر فيما قيل:من أنّ هذا القول مأخوذٌ من