• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الجواب عنالوجه الثاني

الجواب عنالوجه الثالث

الجواب عنالوجه الرابع

و لا إشكال في عدم جواز رفع اليد عمّا دلّ على بقاء حقّ الديّان متعلّقاً بالتركة1 ،فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين،فتنعتق على كلِّ حالٍ،و يبقى الترجيح بين الوجهين محتاجاً إلى التأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني،فإنّ مقتضى المنع عن بيعها مطلقاً أو في دين غير ثمنها استقرار ملك الوارث عليها.

و منه يظهر الجواب عن الوجه الثالث،إذ بعد ما ثبت عدم تعلّق حقّ الديّان بعينها على أن يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها.و لا جامع بينها و بين الوقف الذي هو ملك للبطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق.

و أمّا ما ذكره رابعاً،فهو إنّما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلّقاً بالولد،أمّا إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء.

فالضابط حينئذٍ:إنه ينعتق2 على الولد ما لم يتعقّبه ضمان من نصيبه،فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابلة من الدين،كان ذلك3 في رقبتها.

و ممّا ذكرنا يظهر أيضاً:أنّه لو كان غير ولدها أيضاً مستحقّاً

(1)تقدّمت الإشارة إليه و تخريجه في الصفحة السابقة.

(2)كذا في النسخ،و الصواب:« أنّها تنعتق»،كما في مصححة« ص».

(3)العبارة لا تخلو من إغلاق،قال الشهيدي قدّس سرّه:قوله:« يملكه..إلخ» الأولى أن يقول:« بحيث يملكه»،ثمّ إنّ« ذلك» في العبارة إشارة إلى الموصول.(اُنظر هداية الطالب:262).