• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الوجهالرابع

الجواب عنالوجه الاول

على صحّة الوقف و انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه.

و رابعاً1 :أنّه يلزم2 على كلامه أنّه متى كان نصيب الولد من أصل3 التركة بأجمعها ما4 يساوي قيمة اُمّه تقوّم5 عليه،سواء كان هناك دين مستغرق أم لا،و سواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون و نحوها يساوي قيمتها أم لا؛ و كذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك،فإنّه يقوّم نصيبه عليه كائناً ما كان و يسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب و يطلب بالباقي.و هذا ممّا لا يقوله أحد من الأصحاب،و ينبغي القطع ببطلانه.

و يمكن دفع الأوّل:بأنّ المستفاد من ظاهر الأدلّة انعتاقها من نصيب ولدها حتّى مع الدين المستغرق،فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد،لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمّة الولد قهراً بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة جمعاً بين ما دلّ على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه إطلاق النهي عن بيعها6 ،و بين ما دلّ على أنّ الوارث لا يستقرّ له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حقّ7 الديّان8 ،

(1)جعله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:167 ثالث الوجوه.

(2)في أكثر النسخ و المصدر:يلزمه.

(3)أصل» من« ش» و مصحّحة« ن».

(4)لم ترد« ما» في« ش»،و شطب عليها في« ن».

(5)في غير« ن» و« ص»:يقوّم.

(6)راجع أوّل المسألة في الصفحة 107 و ما بعدها.

(7)في« ف»:لحق.

(8)راجع الوسائل 13:406 407،الباب 28 و 29 من أبواب أحكام الوصايا.