• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

2- مرسل هحماد

3-صحيحه الحلبي

و في مرسلة حمّادالطويلة:« ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و ما غلبوا عليه1 ،إلّا ما حوى2 العسكر..إلى أن قال:و الأرض التي أُخذت بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها،على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج:النصف أو الثلث أو الثلثين،على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم3 إلى أن قال:فيؤخذ ما بقي بعد4 العشر،فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكَرَتها،فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه و يأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللَّه،و في مصلحة ما ينوبه،من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد،و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة،ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير..الخبر»5 .

و في صحيحة الحلبي،قال:« سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ قال:هو لجميع المسلمين،لمن هو اليوم،و لمن يدخل1 في

(1)كلمة« عليه» من« ش»،و العبارة في المصادر:و لا ما غلبوا عليه.

(2)في الكافي و الوسائل:ما احتوى عليه.

(3)في« ش» و هامش« ن» زيادة:فإذا أخرج منها ما أخرج،بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً،و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح.

(4)في الكافي و الوسائل بدل« فيؤخذ ما بقي بعد»:و يؤخذ بعد.

(5)الوسائل 11:84 85،الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ،الحديث 2.

(1)في غير« ص»:دخل.