الانتصارللشيخ الطوسي بوجوه
الوجهالاول
الوجهالثاني
الوجهالثالث
الولد منها كما لو لم يكن دين،و يلزمه1 أداء قيمة النصيب من ماله2 .
و ربما ينتصر
3 للمبسوط على المسالك:
أوّلاً:بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها
4 :أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلاً،و إنّما الكلام في باقي الحصص إذا
5 لم يفِ نصيبه من جميع التركة بقيمة اُمّه،هل تقوّم عليه،أو تسعى هي في أداء قيمتها؟
و ثانياً:بأنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث،فلا يراد منه إلّا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين و سائر ما يخرج من الأصل.و المقصود منه النصيب المستقرّ الثابت،لا النصيب الذي يحكم بتملّك الوارث له؛ تفصّياً من لزوم بقاء الملك بلا مالك.
و ثالثاً
6 :أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب،و لا دلّ عليه دليل معتبر،و ما يوهمه الأخبار و كلام الأصحاب من إطلاق الملك،فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم؛ و لذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه؛ بناءً