• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الانتصارللشيخ الطوسي بوجوه

الوجهالاول

الوجهالثاني

الوجهالثالث

الولد منها كما لو لم يكن دين،و يلزمه1 أداء قيمة النصيب من ماله2 .

و ربما ينتصر3 للمبسوط على المسالك:

أوّلاً:بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها4 :أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلاً،و إنّما الكلام في باقي الحصص إذا5 لم يفِ نصيبه من جميع التركة بقيمة اُمّه،هل تقوّم عليه،أو تسعى هي في أداء قيمتها؟

و ثانياً:بأنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث،فلا يراد منه إلّا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين و سائر ما يخرج من الأصل.و المقصود منه النصيب المستقرّ الثابت،لا النصيب الذي يحكم بتملّك الوارث له؛ تفصّياً من لزوم بقاء الملك بلا مالك.

و ثالثاً6 :أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب،و لا دلّ عليه دليل معتبر،و ما يوهمه الأخبار و كلام الأصحاب من إطلاق الملك،فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم؛ و لذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه؛ بناءً

(1)في غير« ن» و« ش»:لزمه.

(2)المسالك 8:47،و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:166.

(3)انتصر له المحقّق التستري في مقابس الأنوار:167.

(4)يدلّ عليها ما في الوسائل 16:105 108،الباب 5 و 6 من أبواب الاستيلاد.

(5)في« ش»:إن.

(6)جعله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:167 رابع الوجوه.