تفصيلالشيخ الطوسي بين استغراق الدين و غيره
وجه هذاالتفصيل
أيضاً؛ لأصالة بقاء المنع في حال الحياة،و لإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدّمتين1 منطوقاً و مفهوماً.
و بهما يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز ممّا يتخيّل صلاحيّته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد،كمفهوم مقطوعة يونس:« في أُمّ ولدٍ ليس لها ولد،مات ولدها،و مات عنها صاحبها و لم يعتقها،هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال:لا،لا يحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتقٍ من الورثة،و إن كان لها ولدٌ و ليس على الميّت دينٌ فهي للولد،و إذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها،و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه و تستسعي في بقيّة ثمنها»
2 .
خلافاً للمحكيّ عن المبسوط،فجوّز البيع حينئذٍ مع استغراق الدين
3 .و الجواز ظاهر اللمعتين
4 و كنز العرفان
5 و الصيمري
6.
و لعلّ وجه تفصيل الشيخ:أنّ الورثة لا يرثون مع الاستغراق،فلا سبيل إلى انعتاق أُمّ الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها.
و عن نكاح المسالك:أنّ الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقاً،و إن مُنع من التصرّف بها
7 على تقدير استغراق الدين،فينعتق نصيب