• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

تفصيلالشيخ الطوسي بين استغراق الدين و غيره

وجه هذاالتفصيل

أيضاً؛ لأصالة بقاء المنع في حال الحياة،و لإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدّمتين1 منطوقاً و مفهوماً.

و بهما يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز ممّا يتخيّل صلاحيّته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد،كمفهوم مقطوعة يونس:« في أُمّ ولدٍ ليس لها ولد،مات ولدها،و مات عنها صاحبها و لم يعتقها،هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال:لا،لا يحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتقٍ من الورثة،و إن كان لها ولدٌ و ليس على الميّت دينٌ فهي للولد،و إذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها،و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه و تستسعي في بقيّة ثمنها»2 .

خلافاً للمحكيّ عن المبسوط،فجوّز البيع حينئذٍ مع استغراق الدين3 .و الجواز ظاهر اللمعتين4 و كنز العرفان5 و الصيمري6.

و لعلّ وجه تفصيل الشيخ:أنّ الورثة لا يرثون مع الاستغراق،فلا سبيل إلى انعتاق أُمّ الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها.

و عن نكاح المسالك:أنّ الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقاً،و إن مُنع من التصرّف بها7 على تقدير استغراق الدين،فينعتق نصيب

(1)تقدّمتا في الصفحة 119 120.

(2)الوسائل 16:106،الباب 5 من أبواب الاستيلاد،الحديث 3.

(3)المبسوط 3:14،و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:166.

(4)الروضة البهيّة 3:258.

(5)كنز العرفان 2:129.

(6)غاية المرام(مخطوط)1:280،ذيل قول المحقّق:و لا بيع أُمّ الولد..

(7)في مصحّحة« ن» و المصدر:فيها.