• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

هل تشترطمطالبه البائع او يکفي استحقاقه ؟

لو تبرعمتبرع بالاداء

لوادي الولد ثمن نصيبه

لوادي ثمن جميعها

كان مأيوساً من الأداء عند الأجل.

و في اشتراط مطالبة البائع،أو الاكتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلّم،أو الفرق بين رضاه بالتأخير و إسقاطه لحقّ الحلول و إن لم يسقط بذلك و بين عدم المطالبة فيجوز في الأوّل دون الثاني2 .وجوهٌ،أحوطها الأوّل،و مقتضى الإطلاق الثاني.

و لو تبرّع متبرّعٌ بالأداء،فإن سلّم إلى البائع برئت ذمّة المشتري و لا يجوز بيعها،و إن سلّم إلى المولى أو الورثة،ففي وجوب القبول نظر؛ و كذا لو اُرضي1 البائع باستسعائها في الأداء.

و لو دار الأمر بين بيعها ممّن تنعتق عليه أو بشرط العتق،و بيعها من غيره،ففي وجوب تقديم الأوّل وجهان.

و لو أدّى الولد ثمن نصيبه،انعتق2 عليه،و حكم الباقي يعلم من مسائل السراية.

و لو أدّى ثمن جميعها،فإن أقبضه البائع فكالمتبرّع،و إن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر:من الإطلاق،

(2)العبارة في« ش» و« ح» هكذا:« فيجوز في الثاني دون الأوّل»،و قال المحقّق المامقاني قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه في المتن-:الظاهر أن يقال:« فيجوز في الثاني دون الأوّل» ؛ لأنّ جواز بيعها يناسب الثاني دون الأوّل،إلّا أن يتكلّف بإرجاع ضمير« يجوز» إلى ترك البيع،و هو مع كونه تكلّفاً في العبارة غير وافٍ بالمقصود؛ لأنّ المقصود جواز البيع بعد أن لم يكن جائزاً،لا أنّه كان واجباً فيجوز تركه.(اُنظر غاية الآمال:458).

(1)في« ش» و مصحّحة« ن»:رضي.

(2)كذا في النسخ،و الصواب:انعتقت.