هل تشترطمطالبه البائع او يکفي استحقاقه ؟
لو تبرعمتبرع بالاداء
لوادي الولد ثمن نصيبه
لوادي ثمن جميعها
كان مأيوساً من الأداء عند الأجل.
و في اشتراط مطالبة البائع،أو الاكتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلّم،أو الفرق بين رضاه بالتأخير و إسقاطه لحقّ الحلول و إن لم يسقط بذلك و بين عدم المطالبة فيجوز في الأوّل دون الثاني
2 .وجوهٌ،أحوطها الأوّل،و مقتضى الإطلاق الثاني.
و لو تبرّع متبرّعٌ بالأداء،فإن سلّم إلى البائع برئت ذمّة المشتري و لا يجوز بيعها،و إن سلّم إلى المولى أو الورثة،ففي وجوب القبول نظر؛ و كذا لو اُرضي
1 البائع باستسعائها في الأداء.
و لو دار الأمر بين بيعها ممّن تنعتق عليه أو بشرط العتق،و بيعها من غيره،ففي وجوب تقديم الأوّل وجهان.
و لو أدّى الولد ثمن نصيبه،انعتق
2 عليه،و حكم الباقي يعلم من مسائل السراية.
و لو أدّى ثمن جميعها،فإن أقبضه البائع فكالمتبرّع،و إن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر:من الإطلاق،