• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

دفعالمعارضه

الأوليفي الانتصار لمذهب المشهور

المسألهمحل الاشکال

هليعتبر عدم ما يفي بالدين و لو من المستثنيات او مماعداها ؟

بيعها قبل العجز ليس بيعاً في الدين،كما لا يخفى.

و يندفع أصل المعارضة بأنّ أدلّة وجوب أداء الدين مقيّدة1 بالقدرة العقليّة و الشرعيّة،و قاعدة المنع تنفي القدرة الشرعيّة،كما في المرهون و الموقوف.

فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد الظاهر في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها،كما يشهد به قوله:« فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها،ثمّ يبدو له في بيعها»2 ،مع أنّ ظاهر البداء في البيع ينافي الاضطرار إليه لأجل ثمنها.

و بالجملة،فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت،لا إشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع،كما يظهر بالتأمّل؛ مضافاً إلى اعتضادها بالشهرة المحقّقة.و المسألة محلّ إشكال.

ثمّ على المشهور من الجواز،فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدين3 و لو من المستثنيات كما هو ظاهر إطلاق كثير،أو ممّا عداها كما عن جماعة4 ؟

الأقوى هو الثاني،بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد من أطلق؛

(1)في غير« م» و« ش»:متقيّدة.

(2)راجع الصفحة 111.

(3)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:به الدين.

(4)منهم الشهيد الثاني في المسالك 3:170،و الروضة البهيّة 3:257،و المحدّث البحراني في الحدائق 18:448،و السيّد المجاهد في المناهل:319،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:375.